للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها ما مر (١) أنَّه إِذا كان يظنّ وجود الماء آخر الوقت فالصحيح أن التقديم بالتيمم أفضل، ومسألة المريض العاجز عن القيام إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت، فالأفضل أنه يصلي أول الوقت قاعدًا وكذا العارى إذا وجد (٢) السترة آخر الوقت (٣) وفيه (٤) إشكال (٥) من جهة أنّ كشف العورة أغلظ من القعود فينبغي أن لا يصلي حتى يضيق الوقت إذا كان يرجو السترة.


= يقال الكلام في الأولوية وله ستر ما شاء؛ لأن الفخذ وما دون السرة من العورة، ولا فرق عندنا بين السوءة وغيرها في وجوب الستر .. " اهـ.
(١) راجع أول هذه القاعدة ص ٣٦٦/ ٣.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى في صحة اللفظ: أن يكون "رجا" لما يدل عليه سياق النص، وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٣) راجع هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢١٨/ ٢٢٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٤٦/ ٢٤٧.
وقواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٤) يعني المؤلف بالضمير هنا: أن في إِجراء القول الذي في مسألة التيمم والمريض العاجز من أنه يجوز لهما تقديم الصلاة في أول الوقت وإِن رجيا حصول الماء والقدرة على القيام آخر الوقت، في العارى إِذا كان يرجو وجود السرة في آخر الوقت إِشكالًا.
(٥) لعل هذا الإِشكال الذي ذكره المؤلف هنا هو الذي جعل لفقهاء الشافعية في هذه المسائل الثلاثة طريقين، إِحداهما هذه التي ذكرها المؤلف وهو إِجراء حكم واحد فيها. والثانية التفريق بين المريض العاجز عن القيام وبين عادم الماء والسترة فقالوا: بالنسبة للعاجز يصلى في الوقت قاعدًا، وبالنسبة للعارى وعادم الماء، يصبر إِلى آخر الوقت. وفرقوا بين العارى والمريض العاجز بما ذكره المؤلف من أن كشف العورة أغلظ من القعود، إذ أن القعود يجوز تركه مع القدرة على القيام في النفل بخلاف الستر والماء مع القدرة عليهما.
وهناك فرق آخر أيضًا ذكره الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز جـ ٢ ص ٢٢١. وللتوسع في هذا الموضوع راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة والمجموع جـ ٢ ص ٤٧.
والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>