للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: (١) إِذا كان إِمام الجماعة يؤخر الصلاة، فهل الأفضل الإِنفراد في أول الوقت (٢) أم التأخير لأجل الجماعة؟: فيه خلاف منتشر (٣) والمختار (٤) أنه يصلي مرتين منفردًا أول الوقت لحيازة فضيلته، ثم الجماعة لفضيلتها. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك (٥) فإِن، أراد الاقتصار (٦) على أحدهما فإِن تيقن حصول الجماعة فالتأخير


(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦٢/ ٢٦٣. وانظر أيضًا نهاية المحتاج جـ ٢ ص ٢٧١. وقواعد العلائي لوحة ١٠٩/ ١١٠.
(٢) لعل الأولى استبدال "أم" بـ "أو" تمشيًا مع قواعد العربية, لأن "أم" إنما تأتي بعد همزة التسوية.
(٣) أي واسع، وحاصله عند فقهاء الشافعية ما يأتي: الأول: وبه قطع العراقيون منهم بأن التأخير أفضل من أجل الجماعة. والثاني: وبه قطع الخراسانيون: أن تقديم الصلاة منفردًا أفضل. الثالث: وقد ذكر المؤلف بعضًا منه بقوله: "فإِن أراد الاقتصار ... " أنه يجرى القول فيها كما هو في مسألة التيمم الماضية -راجعها في صفحة (٥١٠) من هذا الكتاب. راجع تفاصيل هذا الخلاف في المصادر الواردة في هامش "١".
(٤) وهو المختار أيضًا عند النووى انظر مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٣. والعلائي انظر قواعده لوحة ١١٠ صفحة "أ" ولعل المؤلف هنا تابعهما.
(٥) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب رقم ٥ باب ٤١ حديث ٦٤٨. بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله: "كيف أنت إِذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" وأخرجه أبو داود بسنده أيضًا عن أبي ذر من الطريق التي أخرجه بها مسلم. وبلفظه إِلا أن فيه تقديم يميتون الصلاة على يؤخرون الصلاة سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ١٠ جـ ١ ص ١٠٢. وأخرجه أيضًا النسائي بسنده من طريق أخرى، بلفظ قريب من لفظ مسلم وأبي داود في سننه كتاب الإمام باب ٤٧. جـ ٢ ص ٨٨.
(٦) تابع المؤلف في هذا التقسيم النووى في مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٧. والحافظ العلائي في قواعده لوحة ١١٠ صفحة (ب) والذي يظهر لي أنه لا داعي لما ذكره هنا وهو قوله "فإِن أراد الاقتصار ... " لأن الخلاف إِنما نصب أساسًا عند الاقتصار على إِحداهما، أما لو أراد الجمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>