(١) هذا ترجيح بمراعاة الخلاف -وهو من طريق الترجيح ولهذا يقولون: الخروج من الخلاف أولى وهو ما أشار إِليه المؤلف هنا بقوله؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها اهـ. والقول بوجوب الجماعة هو ظاهر المذهب الشافعي فهي عندهم فرض كفاية على الصحيح عندهم، راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٨. والمجموع جـ ٤ ص ١٨٤. وهو مذهب الحنابلة فهي عندهم فرض عين راجع المغني جـ ٢ ص ١٧٦. وهو قول ابن حزم أيضًا في المحلى جـ ٢ ص ١٨٨. بخلاف التأخير إلى آخر الوقت فالعلماء متفقون على جوازه، راجع ذلك في المجموع جـ ٣ ص ٦٢. (٢) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣. وهو هنا بالنص. (٣) انظر هذا الفرع في المصادر الواردة في هامش (١) ص ٣٨٠/ ٣. (٤) نهاية لوحة (١٢١). (٥) راجع تعليق هامش ٢ ص ٣٨٠/ ٣. (٦) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣/ ٢٦٤. وهو هنا بالنص. (٧) انظر هذا الفرع مفصلًا من قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).