للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل لأن الجماعة مختلفة في وجوبها (١) وإن رجا فالتقديم أفضل وقال النووي (٢) في صورة التيقن يحتمل أن يقال: إِنْ فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير.

ومنها (٣) إِذا دخل المسجد المتسع، وقد أقيمت الصلاة، ولو مشى إِلى الصف الأول فاته بعضها فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر المسجد (٤) أم (٥) التقديم إِلى الصف الأول مع فوات بعض الصلاة؟.

قال النووى (٦) الظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإِن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول.

ومنها: إِذا (٧) ابتلع خيطًا في ليل رمضان وأصبح وطرفه خارج، فإِن صلى كذلك


= بين الفضيلتين، فهذا في نظري موضع آخر لا كلام فيه من حيث أنه يكون حائزًا للفضيلتين دون ارتكاب شيء حتى ولو مخالفة أولى. والله تعالى أعلم.
(١) هذا ترجيح بمراعاة الخلاف -وهو من طريق الترجيح ولهذا يقولون: الخروج من الخلاف أولى وهو ما أشار إِليه المؤلف هنا بقوله؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها اهـ. والقول بوجوب الجماعة هو ظاهر المذهب الشافعي فهي عندهم فرض كفاية على الصحيح عندهم، راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٨. والمجموع جـ ٤ ص ١٨٤. وهو مذهب الحنابلة فهي عندهم فرض عين راجع المغني جـ ٢ ص ١٧٦. وهو قول ابن حزم أيضًا في المحلى جـ ٢ ص ١٨٨. بخلاف التأخير إلى آخر الوقت فالعلماء متفقون على جوازه، راجع ذلك في المجموع جـ ٣ ص ٦٢.
(٢) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣. وهو هنا بالنص.
(٣) انظر هذا الفرع في المصادر الواردة في هامش (١) ص ٣٨٠/ ٣.
(٤) نهاية لوحة (١٢١).
(٥) راجع تعليق هامش ٢ ص ٣٨٠/ ٣.
(٦) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣/ ٢٦٤. وهو هنا بالنص.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا من قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>