للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تصح صلاته لاتصال طرفه الخارج بالنجاسة، وإِن اقتلعه أو ابتلعه بطل صومه فأيهما يقدم؟. فيه أوجه أصحها يراعي الصلاة لتأكدها فإنها أفضل من الصوم على الأصح (لأنه يقتل بها دون الصوم) (١) والثاني الصوم لشروعه فيه، والثالث يتخير.

ومنها: (٢) إِذا كان بالقرب من عرفات ولم يبق من الوقت إِلا ما يسع صلاة العشاء ولو اشتغل بها فاته الوقوف فأيهما يقدم؟. فيه أوجه: أحدها يقدم الصلاة لأنها آكد كما ذكرنا، والثاني يقم الوقوف لأن مشقة فوات الحج عظيمة وصححه القاضي حسين والأكثرون. والثالث: يصلي صلاة شدة الخوف.

واعلم (٣) أن حقوق بعض العباد على بعض قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة أما المتساوية (٤) فكالقسم (٥) والنفقات بين الزوجات، واستواء الأولياء في


(١) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وكتب في الثانية في صلبها.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).
(٣) هذا هو الضرب الثاني من الحقوق راجع ص ٥١٠.
(٤) هذا هو القسم الأول من هذا الضرب من الحقوق. راجع تقسيمه للحقوق وأنواعها في أول القاعدة.
(٥) المراد به هنا المبيت. قال النووى في شرحه على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٤٦. فإِن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إِلا بقرعة. وهذا النص من النووى، وهو شيخ ومحقق في المذهب الشافعي. يدل دلالة صريحة على أن المذهب الشافعي متفق على ما ذكره المؤلف". وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٥٢ وما بعدها. وهنا حالتان ذكرهما فقهاء الشافعية مستثناة من وجوب التسوية في القسم هما، الأول: إذا كان متزوجًا بحرة وأمة فإنه يقسم بينهما ليلتين للحرة وليلة للأمة. الثانية إذا كرر الزواج مجددًا فإنه يقيم عند المزفوفة إِليه سبعًا أو ثلاثًا على حسب الحال. راجع في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٢. وما بعدها وشرح البهجة جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨. وما بعدها وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب جـ ٢ ص ٦٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>