(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ). (٣) هذا هو الضرب الثاني من الحقوق راجع ص ٥١٠. (٤) هذا هو القسم الأول من هذا الضرب من الحقوق. راجع تقسيمه للحقوق وأنواعها في أول القاعدة. (٥) المراد به هنا المبيت. قال النووى في شرحه على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٤٦. فإِن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إِلا بقرعة. وهذا النص من النووى، وهو شيخ ومحقق في المذهب الشافعي. يدل دلالة صريحة على أن المذهب الشافعي متفق على ما ذكره المؤلف". وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٥٢ وما بعدها. وهنا حالتان ذكرهما فقهاء الشافعية مستثناة من وجوب التسوية في القسم هما، الأول: إذا كان متزوجًا بحرة وأمة فإنه يقسم بينهما ليلتين للحرة وليلة للأمة. الثانية إذا كرر الزواج مجددًا فإنه يقيم عند المزفوفة إِليه سبعًا أو ثلاثًا على حسب الحال. راجع في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٢. وما بعدها وشرح البهجة جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨. وما بعدها وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب جـ ٢ ص ٦٧ وما بعدها.