للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درجة في عقد النكاح (١) وتسوية الحكام بين الخصوم (٢) وتساوي الشركاء في (٣) القسمة والإِجبار في المثليات ونحو ذلك من الصور الكثيرة (٤).

وأما: المتفاوتة ففيه صور منها: تقديم نفقة زوجته وكسوتها على القرابة، وكذا إسكانها (٥).

ومنها: تقديم غرمائه عليه (٦) في بيع أمواله لقضاء ديونهم.

ومنها تقديم (٧) المضطر بالطعام والشراب على مالكهما إِذا لم يكن مضطرًا.


(١) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٨٧ - ٨٨ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في كتاب آدب القضاء لابن أبي الدم ص ٨٣ وما بعدها.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع في أدب القاضي للماوردى جـ ٢ ص ١٨٥. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ٧٤ صفحة (ب).
(٤) منها نكاح المرأة عند تعدد الخطاب المتساوين في درجة واحدة، ومنها التسوية بين البائع والمشترى في الإِجبار على قبض العوضين. ومنها التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات. انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ٤٦ - ١٤٧. وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١١٥. صفحة (ب).
(٥) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٩ ص ٩٣. وقواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ ١ ص ١٤٥. والمنهاج وشرحه نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٢٢٤.
(٦) لعل المراد بتقديم غرمائه عليه هنا. كونه تقدم رغبتهم في بيع أمواله من أجل قضاء ديونهم على رغبته في إِبقائها. أما تقديمهم عليه بمعنى أنهم يولون جميع أمواله إذا كانت ديونهم مستغرقة لها أو زائدة عليها، فليس هذا هو المراد؛ لأن فقهاء الشافعية صرحوا أن حاجة المفلس الأساسية من حين الحجر عليه إِلى بيعها مقدمة على ديون الغرماء. راجع في ذلك الشرح الكبير جـ ١ ص ٢٢١/ ٢٢٣. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥.
(٧) انظر هذا الفرع وما فيه من تفاصيل في المجموع جـ ٩ ص ٤٨. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>