للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام (١) ومنها تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات، وتقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينية (٢).

ومنها (٣): تقديم ذوى الضرورات (٤) على ذوي الحاجات (٥) فيما ينفق من الأموال العامة وكذا التقديم بالحاجات الماسة على ما دونها، وكذا التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات.

ومنها: التقديم بالسبق في القصاص بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى.

ومنها: التقديم بالسبق إِلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات.


(١) الأصل "الحمام" والمثبت من الثانية. وانظر نفس هذا النص في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥. وقواعد العلائي لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٢) انظر هذه الفروع بهذا السياق في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٣. وقواعد العلائي لوحة ١١٠.
(٣) لا زال المؤلف يتابع حديثه عن حقوق العباد المحضة التي يتقدم بعضها على بعض؛ للإِطلاع على هذا القسم وما يتعلق به من الفروع راجع قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٣ والمجموع المذهب لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٤) الضرورة هي ما يتوقف عليه فوات ذات الإنسان أو بعض أعضائه، أو دينه. وقد عد العلماء خمسة أمور أسموها الضروريات الخمس: هي: الدين والعقل والنسل والمال والعرض. راجع معنى الضرورة والحاجة في الوجيز في إِيضاح قواعد الفقه الكبرى ص ١٤٩. للدكتور محمَّد صدقي البورنو.
وسيأتي بيان المؤلف للضروريات الخمس تحت قاعدة الجوابر والزواجر.
(٥) الحاجة هي مرتبة دون الضرورة وهي ما يجد الإنسان بفقده جهدًا ومشقة؛ لكن لا يترتب عليه هلاك. راجع المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>