للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل الجد والجدة كالأبوين؟. وجهان أصحهما نعم (١) وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق (٢) والبغوي.

وفي وجوب استئذان الجدين عند وجود الأبوين وجهان الصحيح (٣) الوجوب، لأن شفقة الجدين لا تنقص مع وجود الواسطة. ثم هل ذلك مختص بالحر (٤) دون الرقيق؟. وجهان يجريان في جميع الأصول. والله أعلم.

ثم الأسفار الملحقة بسفر الجهاد في اشتراط رضي الآباء أنواع: منها (٥) حج الفرض عند الاستطاعة في وجه لهما منعه؛ لأنه ليس على الفور.

والصحيح ليس لهما منعه، وجزم الرافعي والنووي بالمنع (٦) في حج التطوع، وفي


(١) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى كذلك راجع الروضة جـ ١ ص ٢١١.
(٢) وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩.
(٣) انظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٢١١ والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين.
(٤) المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟.
وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول.
راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١/ ٢١٢. والمهذب جـ ٢ ص ٢٢٩.
ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ ٤ ص ٢١٧/ ٢١٨.
أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة.
(٥) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وكفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٠٨.
(٦) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>