(٢) وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩. (٣) انظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٢١١ والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين. (٤) المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟. وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول. راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١/ ٢١٢. والمهذب جـ ٢ ص ٢٢٩. ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ ٤ ص ٢١٧/ ٢١٨. أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة. (٥) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وكفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٠٨. (٦) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.