(٢) انظر كفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ صفحة (ب) ونصه: "فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا؟. قال الأصحاب: إِن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال: وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من تعليق البندنيجي ... " اهـ. (٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ ١٣ لرحة ٢١٠ صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١. والمجموع جـ ٨ ص ٣٥١/ ٣٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٨٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢١٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٦. (٤) قاله في الحاوى كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النبيه الإِحالة السابقة في هامش (٢). (٥) انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ ٢ ص ١٨٧. وانظر روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١ والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي.