(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٧١ - ١٧٢. الطبعة الأولى والشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦١ - ٢٦٥. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣ - ١٥. وقواعد العلائي لوحة ١١٩ - ١٢٠. وقواعد ابن السبكي لوحة ١٦٦ - ١٦٨. وقواعد ابن الملقن لوحة ١٢٦ صفحة (أ). ونظائر ابن الوكيل لوحة ٧٠. (٣) المراد به منعها وعليه فإنها تضمن بالتفويت من باب أولى. (٤) المراد به التناول وعليه فإن منفعة البضع والحر لا تضمن إِلا بتناولها, لا بحجرها ومنعها. على تفصيل كما بينه المؤلف. (٥) انظر هذه الفروع الشرح الكبير جـ ١١ ص ٣٦٣. وروصت الطالبين جـ ٥ ص ١٤. (٦) هي إِيجاد علة التلف: كالقتل والأكل وهي تنقسم إلى قوى وضعيف ومتوسط بينهما =