(١) هو هنا عبارة عن إبجاد علة المباشرة كالحفر بالنسبة للتردية وانظر تفاصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة. (٢) بعض هذه الصور يقتضي اجتماع السبب مع المباشرة، وعند اجتماعهما لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، الأول أن يغلب السبب المباشرة، بحيث يخرجها عن كونها عدوانًا مع توليده لها مثل الشهادة الزور، الثاني: أن يصير السبب مغلوبًا مثل أن يرميه من شاهق فيتلقاه آخر بسيف فيقده نصفين، فالقصاص على القاد دون الرامي، الثالث: أن يعتدلا كالإِكراه، وفيه خلاف راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ ٢ ص ١٧٦ - ١٧٧. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٣٣ - ١٣٥ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٨ - ٩. وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٢١/ ١٢٢. (٣) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣٣. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٣١ - ١٣٢. وقواعد العلائي لوحة ١٢٢ صفحة (أ). (٤) انظر هذا الفرع بنصه في روضه الطالبين الإحالة السابقة.