(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بذاته في المصادر السابقة. (٣) هذا أحد ضوابط المثلي عند فقهاء الشافعية وهو أرجحها عندهم، وفي ضبطه أوجه أخرى راجعها مفصلة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦٦، ٢٦٧. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٨، ١٩. (٤) وهناك مسائل أخرى مستثناة عند فقهاء الشافعية من هذه القاعدة. الإطلاع عليها راجع المصادر الواردة في هامش (١). (٥) كماء الشرب في المفازة فإِنه يضمن بقيمته في المفازة لا يمثله لحقارته. (٦) أثبتها من الثانية والسياق يقتضيها وانظر النص بذاته في قواعد العلائى لوحة ١٢٣. صفحة "أ" وغيرها من المصادر الواردة في هامش (١). (٧) والثاني: أنه يجب رد المثل الذي أخذه، واسترداد القيمة وعليه فالقيمة للحيلولة وليست أصلًا. وعلى القول بعدم الرد، تكون القيمة أصلًا. لتفصيل ذلك راجع قواعد ابن الملقن لوحة ٩٠ وقواعد الزركشي لوحة ١٢١. وانظر الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٧٥. والروضة جـ ٥ ص ٢١.