للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكما تضمن الأعيان كذا تضمن المنافع (١)، ولو كان للشيء الواحد منافع ففوتها أو فأتت كالعبد الذي يعرف صنائع لزمه بدل (٢) أعلاها، وهذا في المحترم، أما غير المحترم فلا تضمن منافع كلب الصيد بالفوات على الصحيح، وفي وجه تضمن بناء على جواز (٣) إِجارته، وأما (إِذا) (٤) فوتت كما إذا اصطاد بالكلب ففيه وجهان؛ لأن للحيوان اختيارًا (٥)، والأصح أنه للغاصب وعليه أجرة المثل للمغصوب منه. وكذا الخلاف في الفهد والبازي المغصوبين، وإِذا قيل أن الصيد للمالك فهل له معه الأجرة؟ وجهان أشبههما الوجوب. لأنه في مدة اصطياده ربما استعطه المالك في غير ذلك. والله أعلم.

قال الشيخ أبو حامد (٦) والمحاملي (٧) المضمونات خمسة أقسام، الأول: ما يضمن بمثله وهو النقدان والمكييلات والموزونات.


(١) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦٢ - ٢٦٥. وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣ - ١٨ وانظر كذلك المهذب جـ ١ ص ٣٧٠. وراجع قواعد الأحكام جـ ص ١٥٤ - ١٥٥. وقواعد العلائي لوحة ١٢٣. وأشباه ابن السبكي لوحة ١٣٩.
(٢) أي لزمه دفع أجرة أعلاها أجرة. وانظر روضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣.
(٣) هو أحد وجهين في الفقه الشافعي، والصحيح عندهم عدم جواز إِجارة الكلب لأن اقتناءه ممنوع إِلا لحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه راجع الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢٣٢.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (١).
(٥) في النسختين "اختيار" وهو لحن.
(٦) قال ذلك في مختصره المسمى "بالرونق" انظر قواعد العلائي لوحة ١٢٣ وأشباه السيوطي ص ٤٦٢.
(٧) قال ذلك في كتابه اللباب انظر لوحة ٣٩. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا رقم ١٣٧٨ وانظر هذا الموضوع بنصه في قواعد العلائي لوحة ١٢٣. وانظره كذلك في قواعد الزركشي لوحة ١٢٠، ١٢١. مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧. وأشباه السيوطي ص ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>