(٢) أي لزمه دفع أجرة أعلاها أجرة. وانظر روضة الطالبين جـ ٥ ص ١٣. (٣) هو أحد وجهين في الفقه الشافعي، والصحيح عندهم عدم جواز إِجارة الكلب لأن اقتناءه ممنوع إِلا لحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه راجع الشرح الكبير جـ ١٢ ص ٢٣٢. (٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (١). (٥) في النسختين "اختيار" وهو لحن. (٦) قال ذلك في مختصره المسمى "بالرونق" انظر قواعد العلائي لوحة ١٢٣ وأشباه السيوطي ص ٤٦٢. (٧) قال ذلك في كتابه اللباب انظر لوحة ٣٩. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا رقم ١٣٧٨ وانظر هذا الموضوع بنصه في قواعد العلائي لوحة ١٢٣. وانظره كذلك في قواعد الزركشي لوحة ١٢٠، ١٢١. مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧. وأشباه السيوطي ص ٤٦٢.