للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الصحيح. ويدل له حديث (١).

وذكر (٢) ابن خزيمة (٣) والصبغي (٤) إلى أنه لا يعتد له بالركعة واختاره البخاري (٥) وقال إن من اعتد به من الصحابة والتابعين هم الذين لم يروا وجوب القراءة


(١) أي أنه قد جاء حديث يدل على احتساب الركعة للمأموم إِذا أدرك الإمام في ركوعه. ومن ذلك ما رواه أبو داود بسننه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا جئتم إِلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا, ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". انظر سنن أبي دواد كتاب الصلاة رقم ٢ باب رقم ١٥٦. ومن ذلك أيضًا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه جـ ٣ ص ٤٥. عن أبي هريرة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه" وللاطلاع على ما روي في هذا الموضع راجع تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٤١٣ - ٤١٦.
(٢) هكذا في المخطوطة، "وذكر" ولعل الأولى لاستقامه النص "وذهب".
(٣) انظر ما ذكر عن ابن خزيمة في هذا الموضع بالإِضافة إلى المصادر السابقة في هامش "٦" طبقات العبادى ص ٤٤. وتخليص الحبير جـ ٤ ص ٤١٨. مطبوع مع الشرح الكبير غير أن ابن خزيمة في صحيحه مال إِلي القول بإدراك الركعة، إذا أدرك المأموم الإمام وهو في الركوع. وانظر جـ ٣ ص ٤٥. من صحيحه وإِلى هذا يشير ابن حجر في تلخيصه راجع الإحالة السابقة بقوله "وهذا يعني ما صرح به ابن خزيمة في صحيحه, مغاير لما نقلوه عنه".
(٤) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابورى المعروف بالصبغي الفقيه الشافعي كان إِمامًا في الفقه والحديث والأصول، وصاحب تصانيف، ولد في سنة ٢٥٨، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالعلم والفهم، من تصانيفه "فضائل الخلفاء الأربعة" والأسماء والصفات "انظر ترجمتة في طبقات العبادى ص ٩٨. وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٨١. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٩٣ - ٩٤. وانظر ما نقل عنه هنا في المصادر السابقة في هامش (٦) وكذا أيضًا في مصادر ترجمته.
(٥) هو الإمام محمَّد بن إِسماعيل بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم ولد سنة ١٩٤ ونشأ يتيما طلب الحديث مبكرًا، طاف البلاد وسمع من خلق كثير؛ له تصانيف في الحديث وعلومه منها كتابه الشهير "الجامع الصحيح" كانت وفاته سنة ٢٥٦. رحمه الله انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢ والرسالة المستطرفة ص ٩. ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٢٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>