للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلف الإِمام، وقد ضعف النووى (١) وغيره هذه المقالة. فعلى الصحيح المشهور شرطه أن تكون الركعة محسوبة للإِمام، فلو كان الإمام محدثًا أو قام إِلى خامسة سهوًا فأدركه المسبوق في الركوع لم يكن مدركًا لتلك الركعة على المذهب الصحيح وفيه وجه (٢).

ومنها: تحمُّل (٣) الغارم لإِصلاح ذاتِ البين، وكذا صرف الزكاة إِليه، قال الإمام هو تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر. ومنها: تحمل الزوج عن زوجته صدقه الفطر وكذا عن القريب. والعبد ومن تلزمه نفقته، واختلفوا (٤) في أن الوجوب هل يجب أولًا على المؤدى، أو على المؤدى عنه ثم يتحمله المؤدي؟. والصحيح أنها تجب على المؤدى عنه أولًا، قال الرافعي (٥) وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أو كالوكالة؟. قولان واستغرب النووي ذلك وقال (٦) الصحيح الذي قاله الشافعي


= وانظر قوله هنا في كفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٨٢. والذي ترجمه البخاري في صحيحه جـ ١ ص ١٨٢. باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت.
(١) انظر مجموعه جـ ٤ ص ٢١٥.
(٢) أي فيه وجه أنه يكون مدركًا للركعة. وانظر الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٥٣/ ٥٥٤. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢١٦. وكفاية الأخيار جـ ١ ص ٨٢.
(٣) انظر هذا الخلاف مفصلًا في نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ١٧ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٢ والشرح الكبير جـ ٦ ص ١٢٨ وما بعدها والمجموع جـ ٦ ص ١٢٣ وما بعدها. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٢٧، وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٤٥. وانظر المهذب جـ ١ ص ١٦٤ وراجعه في حلية العلماء جـ ٣ ص ١٠٣ وما بعدها، وكفاية الأخيار جـ ١ ص ١١٩.
(٤) انظر ذلك في المجموع جـ ٦ ص ١٢٤. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة ١٢٧ وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٤٥.
(٥) انظر شرحه الكبير جـ ٦ ص ١٣٠ وهو بنصه.
(٦) انظر مجموعه على المهذب جـ ٦ ص ١٢٣ وهو بالنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>