ويؤخذ عليه أنه في مواضع قليلة جدًا لم يلتزم الترتيب المذكور مطلقًا أو لم يلتزمه بدقة، فنراه قد ذكر حجية قول الصحابي في آخر الكتاب، ونراه قد ذكر قاعدتين تتعلقان بالإِجماع في أثناء قواعد متعلقة بالسنة.
ثانيًا: بعد أن فرغ من القواعد الأصولية ذكر مجموعة من القواعد الفقهية، يوجد بين بعضها علاقة، إِلا أنه ليس لها ترتيب ظاهر، نحو قاعدة الحقوق المتمحضة لله تعالي أو للإِنسان، وبعدها ترك المسكن والخادم لمن يليقيان بحاله، وبعدها اجتماع حق الله وحق الآدمي، وبعد عدد من القواعد ذكر قاعدة الزواجر والجوابر، وبعد عدد من القواعد ذكر الأحكام المتعلقة بمسافة القصر ... وهكذا.
ثالثًا: بعد أن فرغ من القواعد الفقهية الآنفة الذكر ذكر مجموعة أخرى من القواعد الفقهية، وهي آخر قواعد الكتاب، وقد رتبها على أبواب الفقه، أي أنه ذكر ما يتعلق بالطهارة، ثم ما يتعلق بالصلاة، ثم الزكاة، إِلى آخر العبادات، ثم ذكر ما يتعلق بالمعاملات، ثم ذكر ما يتعلق بالمناكحات، ثم ذكر ما يتعلق بالدماء، ثم ختم بما يتعلق بباب القضاء وتوابعه.
رابعًا: القواعد الأصولية التي ذكرها يوجد في أثنائها قواعد فقهية، وطريقته في ذلك: أنه إِذا ذكر قاعدة أصولية ذكر بعدها قاعدة أو أكثر من القواعد الفقهية التي تشاركها في موضعها، فمثلًا: عندما ذكر قاعدة أصولية وهي: أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، ذكر بعدها عددًا من القواعد الفقهية مثل: اللفظ الصريح في بابه إِذا وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، والاعتبار بلفظ العقد أو بالمعنى؟ وإِذا وقف أو أوصي لولده هل يدخل فيه ولد الولد؟، ونحو ذلك.
خامسًا: قد يذكر قاعدة أصولية، ثم ينزل منها إلي قاعدة فقهية مشابهة لها، مثال