للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك قوله (١): "قاعدة: يصح تكليف العبد بما علم الله سبحانه أنه لا يوجد له شرط [وقوع] الفعل في وقته عند جمهور أصحابنا. . إِلخ".

ثم قال (٢) بعد عدد من الصور على ذلك: "ولم يف الجمهور بمقتضي قاعدتهم الأصولية، ولكن هذه المسائل ترجع إِلى قاعدة أخرى وهي قريبة المأخذ من هذه القاعدة الأصولية وهي أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أم لا؟. . إِلخ".

سادسًا: قد يذكر قاعدة أصولية، ثم يذكر أنه يتفرع عليها فروع فقهية، وتلك الفروع في الواقع مفرّعة على المعني العام للقاعدة، لا على خصوص معناها الأصولي، مثال ذلك قوله (٣): "قاعدة: اختلفوا في قبول التجريح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب ... إِلخ" ثم قال (٤): "ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:

منها: إِذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان قالوا لا يقبل ما لم يبين السبب ... إِلخ.

ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم تسمع بلا خلاف، بل لابد أن يبيّن الاستحقاق من شركة أو جوار ... إِلخ".

سابعًا: استدل للقواعد الخمس، وأطال في استدلاله لبعضها، أما ما عداها فكان استدلاله نادرًا.

ثامنًا: في معظم الأحيان يذكر للقاعدة فروعًا كثيرة، وفي بعض الأحيان يذكر للقاعدة فروعًا قليلة، وقد يقتصر على فرع واحد، كما فعل في الفصل الذي يتعلق


(١) في: المجموع المذهب: ورقة (١٣٣/ أ).
(٢) في: المجموع المذهب: ورقة (١٣٣/ ب).
(٣) في: المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب).
(٤) في: المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>