للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: من تكره إِمامته كولد الزنا ومظهر الفسق والبدعة (١) التي لا يكفر بها (٢).

السادس: من تصح إِمامته ويختار غيره وهو العبد والمدبر والمبعض والأعمي علي أحد القولين.

السابع: من تختار إِمامته وهو من سلم من هذه الأوصاف.

وقال (٣) أيضًا: الناس في الجمعة علي أربعة أقسام:

الأول: من لا تنعقد به ولا تجب عليه، وهو العبد والمرأة والصبي والمسافر.

والثاني: من تنعقد به ولا تلزمه وهو المريض ومن يتعهد منزولًا به قلت: وكذا من في طريقه مطر فإِنه لا يجب الحضور كالمريض وتنعقد به.

الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به وهو من كان داره خارج البلد وينتهي إِليه الندا أو المسافر إِذا زاد مقامه عن أربعة وهو علي نية السفر. الرابع: من تلزمه وتنعقد به وهو المقيم الصحيح البالغ العاقل الذي لا عذر له، والله أعلم.


(١) البدعة في اللغة ابتداء الشيء وصنعه لا عن سابق مثال، يقال ابتدعت الشيء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال، والمراد هنا الحدث في الدين بعد الإكمال. راجع معني البدعة في معجم مقاييس اللغة جـ ١ ص ٢٠٩. والصحاح جـ ٢ ص ١١٨٤. والتعريفات للجرجاني ص ٤٤. ومفردات الراغب ص ٣٨، ٣٩ الطبعة الأخيرة.
(٢) ضبط فقهاء الشافعية البدعة التي لا تكفر صاحبها بالعد. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٣١. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٥٣ - ٢٥٤. وقد ذكر فقهاء الشافعية ضمن البدع التي لا تكفر القول بخلق القرآن وهو مما اختلف فيه عندهم هل يكفر صاحبه أو لا؟ راجع المصدرين السابقين وذكروا بدعة الخوارج وبدعة الخوص في الصفات بما يؤدي إِلي نفيها، ولا يخلوا آحاد هذه البدع من خلاف فيها عندهم من حيث تكفيرها وعدمه.
راجع ذلك مفصلًا في المصدرين السابقين. وانظر قواعد الأحكام ص ٢ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٣) انظر اللباب لوحة ١٤ صفحة (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>