للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأعلم أن الجمعة (١) هل هي صلاة علي حيالها أو ظهر مقصورة؟. فيه قولان (٢) أظهرهما الأول وينبني علي ذلك صور منها: لو عرض (٣) ما يمنع وقوعها جمعة من زحام أو غيره (٤) فهل يتمها ظهرًا؟. وكذا إِذا فات بعض شروطها إِن قلنا هي ظهر مقصورة أتمها ظهرًا كالمسافر إِذا فات بعض شروط قصره، وإِن قلنا مستقلة فوجهان الصحيح الإِتمام أيضًا لكن تنقلب بنفسها أم لا بد من قلبها؟. وجهان ورجح النووي (٥) عدم الاشتراط، وإِذا قلنا لا يتمها ظهرًا فهل تبطل أم تبقي نفلا؟. فيه الخلاف (٦) فيمن نوي الظهر قبل الزوال ونظائر ذلك (٧).

ومنها: إِذا خرج الوقت وهم في أثناء الصلاة فظاهر المذهب أنهم يتمونها ظهرًا وجوبً ولا بأس ببنائها عليها؛ لأنهما صلاتا وقت واحد. وفي قول يجب استئناف الظهر قال الرافعي (٨): "وبنوا هذا الخلاف علي الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة علي حيالها؟. إِن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا، قلت: وفي هذا الترتيب نظر من


(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ ٦ ص ٥٧٣. وما بعدها. والمجموع جـ ٤ ص ٥٣١. وما بعدها، وانظره كذلك في قواعد ابن الوكيل لوحة ٥١. وقواعد العلائي لوحة ١٥٠. وقواعد ابن الملقن لوحة ٤٣.
(٢) انظرهما في المجموع جـ ٤ ص ٥٣١ - ٥٧٤.
(٣) انظر هذه الصورة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٧٤. والمجموع جـ ٤ ص ٥٧٥.
(٤) كالنسيان علي وجه. راجع الوجيز وشرحه الكبير جـ ٧ ص ٥٧٤.
(٥) انظر مجموعه جـ ٤ ص ٥٧٥.
(٦) حاصل هذا الخلاف وجهين أحدهما أنها تنقلب نفلًا، والآخر البطلان راجع الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة في هامش (٤، ٥).
(٧) مثل أن يقلب الظهر إِلي نفل بعد أن يحرم بها في الوقت. ومثل ذلك ما لو وجد المسبوق الإِمام راكعًا فأتي بتكبيرة الإِحرام أو بعضها في الركوع، راجع تفصيل ذلك في المجموع جـ ٤ ص ٢٨٧.
(٨) انظر شرحه الكبير جـ ٤ ص ٤٨٧ - ٤٩٠. وهو بالنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>