للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهة اختلاف التصحيح، وكذلك إذا شكوا في بقاء وقت الجمعة وهم بعد في الصلاة، فوجهان الصحيح وبه قطع جماعة أنهم يتمون الجمعة، والثاني يتمونها ظهرًا، وإِن كان الشك قبل في خولهم في الصلاة قال الرافعي (١) لا سبيل إِلي الشروع فيها، ولو أغفلوها إِلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيها علي ما لا بد لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الأم" (٢) انتهى.

ونقل النووي (٣) اتفاق الأصحاب علي أنهم إِذا شكوا في خروج الوقت (قبل الدخول) (٤) فيها لم يجز الدخول ونقل ابن الوكيل (٥) وجهأ أنهم يصلونها جمعة وأن الخلاف مخرج علي هذا الأصل (٦).

ومنها: لو دخل المسافر بلدة وأهلها يقيمون الجمعة فاقتدي في الظهر بالجمعة، هل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟. بناه بعضهم علي هذا الأصل، إِن قلنا هي ظهر مقصورة قصر وإِلا فلا، والصحيح عند الأكثرين المنع مطلقًا، قلت: ووقع لنا مع شيخنا كمال الدين (٧) قريب من هذه المسألة في سفر صلينا فيه الجمعة فنوي بعض


(١) انظر شرحه الكبير جـ ٤ ص ٤٨٧ - ٤٨٨.
(٢) انظر جـ ١ ص ١٩٤.
(٣) انظر المجموع جـ ٤ ص ٥٠٩.
(٤) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وكتبت في صلب الثانية.
(٥) انظر نطائره لوحة ٥١.
(٦) نهاية لوحة ١٣٩.
(٧) هو ابن الزملكاني المتوفي سنة ٧٢٧ هـ راجع قواعد العلائي لوحة ١٥٠. وهو في الحقيقة ليس شيخ المؤلف إِذ أن المؤلف ولد في أواخر سنة ٧٥٢ هـ كما صرحت بذلك كتب التراجم، ولم يذكر أحد ممن ترجم له شيخًا من بين شيوخه يحمل لقب كمال الدين راجع ترجمته. وهذا منه سهو كان يجب أن يتنبه له وأن يعبر بما يفيد أن كمال الدين هذا ليس شيخًا له وإِنما هو شيخ للعلائي كما بين ذلك في قواعده راجع الإِحالة السابقة. وسبحان من تفرد بالكمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>