للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الشافعي أنها تنتقل، ونص (١) في هذه المسألة علي وجوب الفطرة على الوارث وفي وجه -ويحكي قولًا- أنها موقوفة، إِن قضي الدين تبينا انتقالها إِليه بنفس الموت، وإِلا تبينا أن التركة لم تنتقل، وفي وجه آخر أن التركة لا تنتقل إِلي الوارث حتى يقضي الدين، فعلي هذا نفقة العبد واجبة في التركة حتى يباع ولا تجب فطرته إِذا لا يجب علي الميت شيء:

ومنها: إِذا كانت المرأة ممن تخدم عادة ولها خادم مملوك لها فالمذهب أن فطرته تلزم الزوج كما تلزمه نفقته وقال الإِمام (٢) الأصح عندنا أنه لا يلزمه؛ لأن الخادم من تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج فطرة الزوجة ونسبه النووي (٣) في ذلك إِلي الشذوذ.

ومنها (٤): عبد بيت (المال) (٥) والعبد الموقوف علي المسجد نفقتهما (واجبة) (٦) وفي فطرتهما وجهان في "البحر" أصحهما وبه قطع البغوي (٧) أن فطرته


(١) راجع الأم جـ ٢ ص ٦٤.
(٢) انظر نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ١٥ مخطوط رقم ٢٠٢ ونصه: "وإِن كان ينفق علي أمة للزوجة لتخدمها فقد قال بعض أئمتنا علي الزوج إِخراج الفطرة عنها نظرًا إِلي المؤنة، والأصح عندنا أن ذلك لا يجب لأمرين، أحدهما: أن نفقة الخادمة قد لا تجب إِذ لو حصل الغرض بمستأجرة أو متبرعة لكان ذلك ممكنًا، والثاني أن مؤنة الخادمة تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج الفطرة عن زوجته" اهـ.
(٣) انظر مجموعه جـ ٦ ص ١١٨.
(٤) انظر هذا الفرع والذي بعده بالنص في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٥٩ - ١٦٠. والمجموع جـ ٦ ص ١١٠ - ١٢٠. وتهذيب الأحكام جـ ٣ لوحة ١٧٠ مصور فلم بالدار.
(٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر المتقدمة في هامش (٤) وكذا المجموع المذهب لوحة ١٥٥.
(٦) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المجموع المذهب لوحة ١٥٥.
(٧) انظر تهذيبه جـ ٣ لوحة ١٧٠، ونصه: "ولا تجب فطرة العبد الموقوف علي أحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>