(٢) انظر نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ١٥ مخطوط رقم ٢٠٢ ونصه: "وإِن كان ينفق علي أمة للزوجة لتخدمها فقد قال بعض أئمتنا علي الزوج إِخراج الفطرة عنها نظرًا إِلي المؤنة، والأصح عندنا أن ذلك لا يجب لأمرين، أحدهما: أن نفقة الخادمة قد لا تجب إِذ لو حصل الغرض بمستأجرة أو متبرعة لكان ذلك ممكنًا، والثاني أن مؤنة الخادمة تتمة نفقة الزوجة وقد أخرج الفطرة عن زوجته" اهـ. (٣) انظر مجموعه جـ ٦ ص ١١٨. (٤) انظر هذا الفرع والذي بعده بالنص في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٥٩ - ١٦٠. والمجموع جـ ٦ ص ١١٠ - ١٢٠. وتهذيب الأحكام جـ ٣ لوحة ١٧٠ مصور فلم بالدار. (٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر المتقدمة في هامش (٤) وكذا المجموع المذهب لوحة ١٥٥. (٦) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المجموع المذهب لوحة ١٥٥. (٧) انظر تهذيبه جـ ٣ لوحة ١٧٠، ونصه: "ولا تجب فطرة العبد الموقوف علي أحد".