للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجب علي أحد، ومنها: العبد الموقوف علي رجل معين ذكر في العدة (١) أن فطرته تنبني علي أن الملك فيه لمن؟. إِن قلنا للموقوف عليه فعليه، وإن قلنا لله تعالي فوجهان أصحهما أنها لا تجب مع أن نفقته تجب علي الموقوف عليه، ونفي البغوي (٢) وجوب فطرته علي الأقوال كلها.

ومنها: إِذا ملك عبدًا لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه وقلنا بالصحيح أنه في هذه الصورة يبدأ بنفسه حكي الإِمام (٣) فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا تجب فطرة العبد والثاني: تجب ويباع منه بقدر الفطرة والثالث: إِن كان العبد مستغرقًا لخدمته فلا فطرة لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن محتاجًا إِلي خدمته فهو كسائر الأموال قال الرافعي وهو الأصح.

* * *


(١) المراد بها عدة أبي المكارم الروياني. راجع الشرح الكبير جـ ٦ ص ١١٠. ومجموع العلائي لوحة ١٥٥. وطبقات الأسنوي جـ ١ ص ٥٦٧ - ٥٦٩.
(٢) راجع نص البغوي السابق في هامش (٧) فقد أطلق القول في العبد الموقوف وهو يتضمن العبد الموقوف علي جهة أو الموقوف علي معين. والله أعلم.
(٣) انظر نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٣. له ونصه: "من يملك عبدًا لا يملك سواه واستهل الهلال فهل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ وقد تردد الأئمة في ذلك، ذهب الأكثرون منهم إِلي إِيجاب الفطرة عن العبد إِن كان لا يملك مولاه غيره، فإن المعتمد في المال المعتبر في إِيجاب الفطرة أن يفضل عن القوت يوم العيد مقدار الفطرة والعبد في نفسه فاضل عن القوت، ومن أصحابنا من قال لا تجب الفطرة عن العبد فإِن الفاضل ينبغي أن يكون مالًا غير ما منه الإِخراج، ومن أصحابنا من فصل بين أن يكون العبد متسغرقًا بحاجة الخدمة وبين أن لا يكون كذلك، فإن كان مستغرقًا بالحاجة فلا فطرة فيه لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن الرجل محتاجًا إِلي الخدمة فالعبد مال كسائر الأموال" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>