(٢) راجع نص البغوي السابق في هامش (٧) فقد أطلق القول في العبد الموقوف وهو يتضمن العبد الموقوف علي جهة أو الموقوف علي معين. والله أعلم. (٣) انظر نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٣. له ونصه: "من يملك عبدًا لا يملك سواه واستهل الهلال فهل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ وقد تردد الأئمة في ذلك، ذهب الأكثرون منهم إِلي إِيجاب الفطرة عن العبد إِن كان لا يملك مولاه غيره، فإن المعتمد في المال المعتبر في إِيجاب الفطرة أن يفضل عن القوت يوم العيد مقدار الفطرة والعبد في نفسه فاضل عن القوت، ومن أصحابنا من قال لا تجب الفطرة عن العبد فإِن الفاضل ينبغي أن يكون مالًا غير ما منه الإِخراج، ومن أصحابنا من فصل بين أن يكون العبد متسغرقًا بحاجة الخدمة وبين أن لا يكون كذلك، فإن كان مستغرقًا بالحاجة فلا فطرة فيه لتعذر تقدير بيعه، وإِن لم يكن الرجل محتاجًا إِلي الخدمة فالعبد مال كسائر الأموال" اهـ.