للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح أن أخدها علي الفور ثم له الخيار في نقض الملك ورده ما دام في المجلس، قال النووي (١) هذا هو الصواب.

ومنها: من اختار عين ماله لفلس المشتري فالصحيح، أنه لا خيار له، وفي وجه له الخيار مادام في المجلس. ومنها: الهبة فإِن لم يكن فيها ثواب فلا خيار قطعًا وإِن شرط الثواب أو قلنا يقتضيه الإِطلاق ففي ثبوت الخيار فيها وجهان: أصحهما لا يثبت لأنه لا يسمي بيعًا وموضع الوجهين بعد القبض أما قبله فلا خيار قطعًا، قاله المتولي (٢).

ومنها: القسمة ويثبت فيها خيار المجلس إِن كان فيها رد، وإلا فإِن جرت بالإِجبار فلا خيار وإن كانت بالتراضي فإِن قلنا (٣) أنها إِفراز فلا خيار. وكذا إِن قلنا هي بيع علي أصح الوجهين، هذه طريقة (٤) جمهور الأصحاب. وأما الوقف علي المعين فإِن قلنا يشترط القبول، وكذا الوصية فلا خيار فيهما قطعًا لأنهما ليسا من عقود المعاوضات. والله أعلم.

الضرب الثاني (٥): الوارد علي المنفعة فمنه النكاح ولا خيار فيه بلا خلاف وكذا في الصداق علي الصحيح وكذا خيار المجلس في عوض الخلع لا يثبت علي الأصح والفرقة ناقذة. ومنه الإِجارة وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان أصحهما عند الجمهور


(١) انظر مجموعه علي المهذب جـ ٩ ص ١٧٧.
(٢) انظر المجموع شرح المهذب الإِحالة السابقة.
(٣) نهاية لوحة ١٤٤.
(٤) راجعها مفصلة في شرح المهذب جـ ٩ ص ١٧٨. وهناك طريقة أخرى للمتولي من فقهاء الشافعية حاصلها: "إِن كانت قسمه إِجبار وقلنا هي بيع فلا خيار للمجبر وفي الطالب وجهان كالشفيع" اهـ راجع المصدر السابق في هامش (٤).
(٥) انظر هذا الموضوع مفصلًا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٢٩٨. وما بعدها ومجموع النووي جـ ٩ ص ١٧٨. وما بعدها. ومجموع العلائي لوحة ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>