للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنع قال القفال (١) وطائفة الوجهان في إِجارة العين، أما الواردة علي الذمة فيثبت فيها قطعًا كالسلم فإِن أثبتناه في إجارة العين ففي ابتداء مدة الإِجار وجهان الأصح من العقد، وقيل من انقضاء المجلس، ومنه المساقاة والمزارعة حيث صححت وفيهما طريقان: أصحهما أن فيهما الخلاف في الإِجارة، والثانية القطع بالمنع لعظم الغرر فيهما فلا يضم إِليهما غرر الخيار، ومنه المسابقة وهي كالإِجارة إِن قلنا هي عقد لازم فيجري فيها الخلاف المتقدم (٢) وإِن قلنا عقد جائز فلا كالعقود الجائزة للاستغناء عنه. والله أعلم.

* * *


(١) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٩. والمجموع شرح المهذب ص ٩ ص ١٧٨.
(٢) في الإجارة. انظر نفس هذا النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>