للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها (١): إِذا أعسر الزوج بالنفقة، قال صاحب العدة خيارها في الفسخ والرضي بالمقام معه علي التراخي ثم أرادت الفسخ فهل تنجزه أو يمهل الزوج ثلاثة أيام؟. قولان أظهرهما يمهل وإِذا قلنا يبادر فهل يؤخر الفسخ إِلي نصف النهار أو إِلي آخر؟ أو إِلي نصف الليل؟ فيه احتمالات أرجحها عند الغزالي (٢) الثالث، وأقرب الوجهين أن لها المبادرة في أول النهار وهذا مما يرجح أنه علي التراخي قطعًا. وإِنما الخلاف في جواز المبادرة لا في وجوبها.

القسم الثالث (٣): ما فيه خلاف والراجح أنه علي الفور وفيه صور منها: خيار (٤) التصرية الصحيح (٥) أنه علي الفور، وقيل يمتد ثلاثة وهو الموافق للحديث (٦) ومنها: تلقي الركبان حيث غينوا الأصح أنه علي الفور وقيل ثلاثة، وكذا لو تلقاهم وباع منهم، ومنها: خيار البائع في رجوعه إِلي عين ماله عند فلس المشتري الأصح أنه علي لفور (٧)، في ثالث ثلاثة.


(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٧٧ - ٧٨ وراجعه في الوجيز جـ ٢ ص ١١٥.
(٢) انظر الروضة الإِحالة السابقة في هامش (١).
(٣) انظر تفصيل هذا القسم من أقسام الخيار في مجموع العلائي لوحة ١٦٣. وقواعد الزركشي لوحة ٨٩.
(٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٣٤ - ٣٣٥. والتكملة لشرح المهذب للسبكي جـ ١٢ ص ٣١ - ٣٥.
(٥) تابع المؤلف في هذا التصحيح للرافعي وغيره من فقهاء الشافعية وهناك من فقهاء الشافعية من صحح القول الثاني ومن هؤلاء أبو حامد المروزي والفقي السبكي، وقد رد السبكي علي من رجح القول بالفور وأوضح دلالة الحديث الوارد بالخيار في المصراة ثلاثة أيام وأنها صريحة لا تحتمل التأويل. راجع كل ذلك مفصلًا في تكلمته علي المهذب الإِحالة السابقة.
(٦) سبق تخريج هذا الحديث في موضوع "الفائدة الثالثة" من فوائد اقتضاء النهي الفساد.
(٧) نهاية لوحة ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>