(٢) انظر الروضة الإِحالة السابقة في هامش (١). (٣) انظر تفصيل هذا القسم من أقسام الخيار في مجموع العلائي لوحة ١٦٣. وقواعد الزركشي لوحة ٨٩. (٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٣٣٤ - ٣٣٥. والتكملة لشرح المهذب للسبكي جـ ١٢ ص ٣١ - ٣٥. (٥) تابع المؤلف في هذا التصحيح للرافعي وغيره من فقهاء الشافعية وهناك من فقهاء الشافعية من صحح القول الثاني ومن هؤلاء أبو حامد المروزي والفقي السبكي، وقد رد السبكي علي من رجح القول بالفور وأوضح دلالة الحديث الوارد بالخيار في المصراة ثلاثة أيام وأنها صريحة لا تحتمل التأويل. راجع كل ذلك مفصلًا في تكلمته علي المهذب الإِحالة السابقة. (٦) سبق تخريج هذا الحديث في موضوع "الفائدة الثالثة" من فوائد اقتضاء النهي الفساد. (٧) نهاية لوحة ١٤٥.