للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الأخذ (١) بالشفعة إِذ الشفيع يخير بين الأخذ والترك، وفيه خمسة أقوال: أظهرها علي الفور وهو المنصوص (٢) وقيل إِلي مدة تتسع لتأمل المصلحة وقيل: حتى يصرح بالإِسقاط، وقيل حتى يصرح به أو ما يدل عليه. ومنها: خيار الفسخ لكل من الزوجين بأحد العيون الخمسة (٣) والمذهب الذي قطع به الجمهور (٤) أنه علي الفور وقيل ثلاثة، وقيل حتى يوجد صريح الرضي بالمقام معه أو ما يدل عليه وكذا (٥) الفسخ بالعنة بعد ثبوتها عند انقضاء المدة، وكذا الجب إِذا بقي قدر يشك فيه هل يمكن الجماع به أم لا؟. والمرض المزمن فيه وجهان قيل كالعنة يتراخي خياره، وقيل علي الفور واختاره الشيخ أبو حامد.

ومنها (٦): إِذا عتقت الأمة تحت عبد فخيارها علي الفور علي الأظهر، وقيل ثلاثة، وقيل حتى تصرح بالإِسقاط، أو تمكن طائفة وفيه حديث، ومنها: خيار الغرور (٧) وفيه طريقان: المذهب أنه علي الفور، والثانية فيه خيار أقوال (٨) العتق ومنها: خيار الفسخ


(١) انظر هذا مفصلًا بنصه في الشرح الكبير جـ ١١ ص (٤٩٠) وروضة الطالبين جـ ٥ ص ١٠٧.
(٢) انظر الأم جـ ٤ ص ٣.
(٣) هي البرص والجذام والمجنون وهذا الثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة واثنان يختص بهما الرجال وهما الجب والتعنين، واثنان يختصان بهما النساء وهما الرتق والقرن. فجملة هذه العيوب سبعة وإنما عبر المؤلف بالخمسة باعتبار أحد الزوجين دون الآخر. وانظر في هذا الموضوع روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٧٦ - ١٧٧.
(٤) انظر ذلك في الروضة ص ٧ ص ١٨٠.
(٥) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ ٧٠ ص ١٩٥ - ١٩٩.
(٦) انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الروضة جـ ٧ ص ١٩٥ - ١٩٩.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٧ ص ١٩٢.
(٨) هكذا في النسختين ولعل الأولى: فيه أقوال خيار العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>