للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حلالًا في تزويج ابنته، قال ابن الرفعة (١) في صحة ذلك وجهان في الرافعي (٢) وأصحهما الصحة وعلى هذا فيمكن طرده فيما إِذا وكل مسلم كافرًا (٣) في أن يوكل مسلمًا في شراء عبد مسلم له أو مصحف قاله بعض شيوخنا، ومنها: المحجور عليه بالفلس ليس له أن يشترى شيئًا في ذمته، وله أن يوكل غيره في ذلك ذكره ابن الوكيل.

ومنها: من منعناه تولي طرفي العقد في النكاح كابن العم والقاضي والمعتق على المذهب إِذا وكل في أحد الطرفين، أو فيهما اثنين هل يجوز؟. وجهان أصحهما المنع، لأن فعل الوكيل فعل الموكل، وليس ذلك كتزويج خليفة القاضي من (القاضي) (٤) والقاضي من الإِمام الأعظم؛ لأنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة. ومنها: إِذا وكل غير المجبر في النكاح رجلًا قبل أن يستأذنها فالأصح أنه لا يجوز. والله أعلم.

وأما الطرف الثاني (٥) وهو ما جاز للإنسان مباشرته لنفسه وليس له أن يتوكل فيه عن غيره فهو غالب ما تقدم (٦) من العبادات والأيمان والنذور وما ألحق بها، ومنه الفاسق يجوز أن يقيل النكاح لنفسه وهل يجوز أن يكون وكيلًا في قبوله لغيره؟. وجهان قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي بالمنع وكذا لا يجوز أن يكون وكيلًا في


(١) انظر قول ابن الرفعة هذا بنصه في كفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٨٤ صفحة (أ).
(٢) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٦٨.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥١.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق، وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٧٤ ..
(٥) لعل هذا التقسيم من المؤلف غير وجيه -في نظري- من الناحية اللفظية وذلك لاتحاد ألفاظ القسمين راجع ص ١٦١ - ١٦٣ من هذا الجزء. أما من جهة المعني فلا شيء فيه حيث أن للوكالة أركان أربعة: موكل فيه ووكيل وموكل وضيغة وقد جرى كلام فقهاء الشافعية على تفصيل الكلام في كل ركن. فقول المؤلف هنا: وأما الطرف الثاني. يتعلق بالموكل فيه والوكيل كما أن كلامه في الطرف الأول يتعلق بالموكل فيه. والله أعلم.
(٦) راجع صفحة ١٦٠/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>