للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصرف يتعلق بالمحجور عليه من جهة الناظر في أمره. والله أعلم.

وأما عكسه وهو أن لا تصح منه مباشرته بنفسه ويجوز أن يوكل فيه عن غيره ففيه صور منها: العبد لا يصح قبوله النكاح بغير إِذن سيده. ويصح أن يتوكل فيه لغيره على الأصح في تعليق القاضي حسين والنهاية (١) وبه جزم في التتمة (٢) وكذا لا يجوز أن يكون وليًا لابنته ولا غيرها في النكاح قطعًا. وفي وجه يجوز أن يكون وكيلًا عن غيره في الإيجاب واختاره الغزالي (٣) والذي قطع به الجمهور أنه لا يصح ومنها: السفيه كذلك على الصحيح وبه جزم القاضي حسين والمتولي (٤).

ومنها: الكافر لا يجوز أن يكون وليًا في تزويج مسلمة ولا أن يتزوجها، ويجوز أن يكون وكيلًا في تزويجها من مسلم على ظاهر المذهب حكاه الإمام في باب الخلع، وكذا يجوز أن يكون وكيلًا لمسلم في قبول نكاح مسلمة على ما حكاه القاضي حسين.


(١) كتاب في فروع الشافعية يسمى "نهاية المطلب في دراية وقيل رواية المذهب" ألفه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني جمعه في مكة وحرره ورتبة في نيسابور أثنى عليه الفقهاء والمؤرخون توجد منه أجزاء مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم ٢٠٢ - ٣٧٨. وفي مكتبة أحمد الثالث في تركيا توجد منه ثلاث نسخ تُكوِّن تسعة وعشرين جزءًا انظر كشف الظنون جـ ٢ ص ١٩٩٠. ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ١٦٧ ومفتاح السعادة جـ ٢ ص ٣٢٩.
(٢) انظر جـ ٧ لوحة ١٩٤ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٥٠.
(٣) انظر كتابه الوسيط جـ ١ لوحة ٧٥ ونصه: "وذكروا في توكيل العبد بعقود النكاح وتوكيل المرأة بتطليق غيرها وتوكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا أنه لا يلي مع القطع بأنه يتوكل بالقبول فينبغي أن يطرد الوجهان أيضًا في إيجاب العبد في النكاح وإلا سُد الجواز في الكل. إذ لا خلل في نفس العبادة وإنما امتنع الاستقلال لمعني لا يقتضي منع الوكالة" اهـ. مخطوط رقم ٤٣٦.
(٤) انظر رأي المتولي هذا في كتاب التتمة جـ ٧ لوحة ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>