للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: الكافر لا يصح شراؤه المصحف ولا العبد المسلم على الأظهر ويجوز أن يوكل مسلمًا في شرائهما لمسلم إِذا صرح بالسفارة قطعًا وكذا إِن لم يصرح بها علي قول ومنها الكافر لا يقدر على طلاق مسلمة ويجوز أن يتوكل في طلاقها على وجه في الحاوى (١) وبه جزم الإِمام والجمهور على القطع بمنع الصحة. ومنها: المرأة لا تقدر أن تطلق نفسها مستقلة ويجوز أن توكل فيه على الأصح في التهذيب (٢) وغيره.

ومنها: من له أربع زوجات لا يقدر أن يتزوج بخامسة ويجوز أن يتوكل لغيره في تزويجها وكذا العقد على أخت زوجته أو خالتها لا يصح منه تعاطيه لنفسه ويجوز إِذا كان وكيلًا لغيره ومنها: إذا وكل النصراني مسلمًا في قبول نكاح مجوسية فالمشهور المنع. ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد مع القدرة على الحرة على أمة ويجوز أن يكون وكيلًا لمعسر خاف العنت في قبول نكاحها جزموا بذلك، وفرق البغوي بين هذا وبين الكافر حيث كان الصحيح أنه لا يجوز أن يتوكل في قبول نكاح مسلمه بأن تغير الدين أقوى من الإعسار وتأثيره أكبر.

ومنها: إِذا وكل (أخا) (٣) المرأة أو عمها (٤) ونحو ذلك من محارمها في قبول نكاحها، ففي فتاوى البغوي ما يقتضي الصحة وفيه نظر قوي, لأنهم عللوا المنع من


(١) انظر جـ ٨ ص (أ) لوحة ١٧٥ مخطوط بدار الكتب رقم ٨٢ ونصه: "وقيل -يريد الكافر بدليل سياق كلامه- يجوز أن يكون وكيلًا في طلاقه مسلم على وجهين أحدهما يجوز لأنه يملك الطلاق، والثاني: لا يجوز, لأنه لا يملك طلاق مسلمة" اهـ.
(٢) انظر جـ ٢ لوحة ١٦٤. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: "ولو وكل امرأة بتطليق زوجته يجوز على أصح الوجهين كالزوج يفوض إليها تطليق نفسها فيجوز" اهـ.
(٣) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة ١٧٥. والفاعل للفعل وكل لعله ضمير مستتر.
(٤) نهاية لوحة ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>