(٢) انظر لوحة ٧٥ صفحة (ب) منه مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٦ ونصه: "وفي توكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا لا يلي مع القطع بأنه يتوكل بالقبول" اهـ وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة المشهورة عند فقهاء الشافعية الله أبو حامد الغزالي اختصارًا من كتابه البسيط وقد اعتنى فقهاء الشافعية بهذا الكتاب شرحًا لألفاظه وأحكامه وتخريج أحاديثه توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم ٤٣٦ انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ١ ص ٣. وكشف الظنون جـ ٢ ص ٢٠٠٨. (٣) الأولى حذف إحدى الكلمتين وجهين "الأولى أو الأخيرة اللتين وردتا فيما نقله المؤلف عن الغزالي وانظر نص الغزالي في هامش (٢). (٤) راجع شرحه الكبير جـ ١١ ص ١٧. (٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٨. وكفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٤. وهو فيها بالنص. (٦) انظر رأي ابن الصباغ هذا في كفاية النبيه الإحالة السابقة. (٧) انظر هذا النقل عن التتمة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٨. وكفاية النبيه الإحالة السابقة.