للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبول الكافر بالوكالة في نكاح المسلمة بأنه لا يجوز أن يقبل العقد لنفسه فلا يقبل لغيره ومقتضاه المنع في هذه الصورة, لأن المحرمية أقوى (من) (١) الكفر, لأنها لا تتبدل بخلاف الكفر. ومنها: قال الغزالي في الوسيط (٢) ذكروا وجهين (٣) في توكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا أنه لا يلي مع القطع بأنه يتوكل في القبول وتبعه الرافعي (٤) على ذلك، والراجح عند غيرهما أنه لا يصح توكيله فيه فالاستثناء إِنما يجيء على الوجه الآخر. ومنها المرتد (٥): لا يصح تصرفه في ماله على رأي ويصح أن يوكل فيه حكاه ابن الصباغ (٦) وغيره، وقال في التتمة (٧) إذا قلنا أنه يصير محجورًا عليه لا يصح توكيله. والله أعلم.

* * *


(١) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي الإحالة السابقة في هامش (٤).
(٢) انظر لوحة ٧٥ صفحة (ب) منه مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٦ ونصه: "وفي توكيل الفاسق في الإيجاب في النكاح وجهين إذا قلنا لا يلي مع القطع بأنه يتوكل بالقبول" اهـ وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة المشهورة عند فقهاء الشافعية الله أبو حامد الغزالي اختصارًا من كتابه البسيط وقد اعتنى فقهاء الشافعية بهذا الكتاب شرحًا لألفاظه وأحكامه وتخريج أحاديثه توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم ٤٣٦ انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ١ ص ٣. وكشف الظنون جـ ٢ ص ٢٠٠٨.
(٣) الأولى حذف إحدى الكلمتين وجهين "الأولى أو الأخيرة اللتين وردتا فيما نقله المؤلف عن الغزالي وانظر نص الغزالي في هامش (٢).
(٤) راجع شرحه الكبير جـ ١١ ص ١٧.
(٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٨. وكفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٤. وهو فيها بالنص.
(٦) انظر رأي ابن الصباغ هذا في كفاية النبيه الإحالة السابقة.
(٧) انظر هذا النقل عن التتمة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٨. وكفاية النبيه الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>