للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف الأصحاب (١) في حد المدعي والمدعى عليه ولهم في ذلك عبارات يرجع حاصلها إِلى معنيين مستنبطين من كلام الشافعي (٢) لا منصوصان كما زعم الفُراني أحدهما أن المدعي "من يخالف قوله الظاهر"، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، وهذا ما صرح به الروياني، وكلام أكثر الأصحاب يقتضيه ورجحه الرافعي (٣) والنووي (٤).

الثاني: أن المدعي هو الذي لو سكت خلي وسكوته، والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته بل يطلب منه الجواب. وقد يتفق أن يكون الواحد مدعياً ومدعى عليه كالمتبايعين إِذا اختلفا فيما يقتضي التحالف. وكذا الزوجان إِذا اختلفا في قدر الصداق، وفي قدر بدل الخلع ونحوه.

ثم العبارتان تتفقان في صور كثيرة، فإن زيداً إِذا ادعى على عمرو ديناً في ذمته أو عيناً في يده وأنكره عمرو، فزيد يدعى خلاف الظاهر، ولو سكت خلي وسكوته وعمرو إِنكاره على وفق الظاهر؛ لأن الظاهر براءة ذمته وفراغ يده وهو الذي لو سكت لم يترك.

ويظهر أثر العبارتين فيما إِذا (٥) أسلم زوجان قبل المسيس ثم اختلفا، فقال الزوج


(١) انظر هذا الخلاف مفصلاً في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٧ - ٨. ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٦٤.
(٢) يريد المؤلف بكلام الشافعي هنا كلامه الوارد في مسألة إِسلام الزوجين. انظر الأم جـ ٥ ص ٤٧. وممن صرح بأن الخلاف في هذه المسألة إنما هو مستنبط من كلام الشافعي الرافعي والنووي راجع الروضة الإحالة السابقة.
(٣) انظر روضة الطالبين ج ١٢ ص ٧.
(٤) انظر الروضة الإحالة السابقة والنهاج ص ١٥٥.
(٥) راجع هذه المسألة في المصادر السابقة في هامش (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>