للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسلمنا معاً فالنكاح باق (١) (وأنكرت) (٢) وقالت بل على التعاقب فقولان، وإن قلنا أن المدعي من يذكر خلاف الظاهر فالزوج هو هنا المدعي؛ لأن التساوي خلاف، الظاهر والمرأة مدعى عليها فتحلف وينفسخ النكاح الا أن يقيم الزوج بينة بما ادعاه وإن قلنا بالعبارة الأخرى فالمرأة هي المدعية؛ لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح والزوج مدعى عليه؛ لأنه لو سكت لم يترك، فإِنه (٣) يحاول بسكوته استبقاء النكاح والنزاع (٤) فالزوج الساكت منكر فالقول قوله مع يمينه وهي مسلطة على تكذيبه بالبينة. والله أعلم.

وقد أورد القاضي حسين (٥) على الأظهر من العبارتين تصديق المودعَ في التلف أو الرد إلى المالك مع أن قوله على خلاف الظاهر، قال: إِلا (أن) (٦) هنا أصلاً آخرًا وهو بقاء الأمانة. فإن المودع ائتمنه ثم ادعى الجناية عليه إذا (٧) أنكر القبض أو التلف، ففي الحقيقة يصير المودع بكسر الدال مدعياً والمودعَ مدعى عليه والله أعلم.


(١) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٦٤.
(٢) في هامش المخطوطة وأنكرت وفي صلب النص وأنكر وقالت، فالذى يظهر أن تاء التأنيث سقط على المؤلف سهواً. وانظر المصادر السابقة في هامش (١) في الصفحة السابقة وكذلك مجموع العلائي لوحة ٢٠٦.
(٣) هكذا في المخطوطة ولعل الأولى "لأنه يحاول بسكوته؛ لأن الجملة واقعة لتعليل ما قبلها.
(٤) هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى إضافة لفظ: "وقع في الانفساخ" إلى لفظ "النزاع" ليصبح النص: "والنزاع وقع في الانفساخ" وذلك إِنهما قد تصادقا على عقد النكاح ابتداء واختلفا في الانفساخ وعدمه. وانظر ما يؤيد ذلك في الأم جـ ٥ ص ٤٧. ومجموع العلائي لوحة ٢٠٦.
(٥) انظر قرل القاضي حسين في مجموع العلائي الإحالة السابقة. وراجع هذه المسألة أيضاً في الروضة جـ ٦ ص ٣٤٦.
(٦) في المخطوطة "الأن" والمثبت هنا تصحيحاً لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٠٦.
(٧) هكذا النص في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>