للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقصان الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر الولي والشهود فلا يسأله الحاكم عن ذلك بل يتوقف على (١) سماعها حتى يصححها بشروطها؛ لأن هذه الدعوى مترددة بين صحة وفساد، فيعرض عنها بخلاف نقصان ماله عن ذلك؛ لأن دعواه مترددة بين صحة وفساد، قلت: ويستثني من هذا مسألة دعوى المسمى في ملك الغير، أو حق (٢) إِجراء الماء فيه قال جمهور الأصحاب لا يشترط فيها تعيين ذلك بحد أو ذرع، بل يكتفى فيها بتحديد الدار أو الأرض التى يدعي ذلك فيها، وفي وجه لا بد في صحة الدعوى بذلك من التعريف بالحد أو الفرع.

وأما الشهادة به فإِن قلنا يشترط التقدير في الدعوى ففي الشهادة أولى وهو اختيار الثقفي (٣)، وإن قلنا لا يحتاج في الدعوى إِلى ذلك ففي الشهادة وجهان حكى الهروى (٤) عن الأكثر أنه لا يشترط، وعن بعضهم اشتراطه واختاره هو. قال؛ لأن


(١) هكذا في المخطوطة ولعل الأولى "عن بدليل سياق النص راجع قوله في النص فلا يسأله الحاكم عن ذلك" وانظر قوله بعد ذلك: "فيعرض عنها .. " وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٠٧ وهذا الوجه هو الراجح في الفقه الشافعي وهناك تفصيلات أخرى في هذه المسألة - راجع في ذلك روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١٣، ١٤.
(٢) انظر هذه المسألة مفصلة في الروضة جـ ١٢ ص ٩، ١٠.
(٣) هو أبو علي الثقفي انظر الروضة جـ ١٢ ص ٩ ومجموع العلائي لوحة ٢٠٨. وهو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب الثقفي، كان إماماً جليلاً جامعاً بين العلم والتقوى. أثنى عليه فقهاء مذهبه تفقه على محمد بن نصر المروزى وابن خزيمة رويت عنه مواقف في أصول الدين خالف فيها حتى الأشاعرة كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة انظر ترجمته وافية في طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ١٧٢ - ١٧٤. وطبقات الأسنوى جـ ١ ص ٣٢٥، ٣٢٦. وطبقات ابن هداية الله ص ٦٠، ٦١.
(٤) هو القاضي أبو سعد الهروي صاحب شرح أدب القضاة انظر مجموع العلائي لوحة ٢٠٨ وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>