للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها (١): إِذا ادعى الإعسار وقد علم له مال في الباطن والشهود (٢) اعتمدوا الظاهر وفي التحليف قولان الأصح أنه مستحق (٣) وهو نصه في المختصر، وقيل مستحب وهو نص حرملة والأمالي (٤) وعلى القولين هل يتوقف على أستدعاء الخصم؟ وجهان أصحهما نعم كيمين المدعى عليه.

ومنها: إِذا ادعى المودعَ أنه أخرج الوديعة من الحرز أو سافر بها لضرورة مجوزة الإخرج والسفر وأنها تلفت بسبب ظاهر كالحريق والنهب ونحو ذلك وأقام البينة على ذلك السبب فيحلفه القاضي بعد ذلك أنه أخرجها، جل ذلك السبب وحينئذ تسقط المطالبة.

ومنها: في العنة إِذا ادعى الزوج أنه وطأها، فالقول قوله، فإِن ثبتت بكارتها كان القول قولها في عدم الوطء اعتضاداً بثبوت البكارة، فلو قال الزوج لم أبالغ فعادت البكارة وطلب يمينها حلفت أنه لم يصبها، أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية ولها حق الفسح بعد يمينها، فإِن نكلت حلف الزوج وبطل الخيار، فإِن نكل الزوج أيضاً فوجهان: أصحهما أن لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها، وهذه ما يقضى فيها بالنكول فتعد مع المسائل المتقدمة (٥).

ومنها: إِذا قال أنت طالق أمس ثم قال أردت أنها كانت مطلقة من غيرى أو مني


(١) انظر هذا النص بكامله منصوصاً في مجموع العلائي لوحة ٢١١.
(٢) أي أن مدعي الإعسار جاء ببينة فشهدت بأنه معسر فإِنه يستحلف احتياطاً لئلا يكون لديه مال في الباطن راجع في ذلك مجموع العلائي لوحة ٢١١.
(٣) أى واجب.
(٤) هو من كتب الإمام الشافعي أملاه في مجالسه العلمية روى له "الأمالي" أبو الوليد موسي بن أبي الجارود، وقد أورد منه المزني في مختصر فصولاً ضمن بعض الأبواب.
(٥) راجعها في صفحة ٢٥٨/ ٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>