للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نكاح وبانت ثم تزوجتها وأقام البينة على ذلك وكذبته الزوجة وقالت لم ترد (١) ذلك وإنما أردت الإنشاء فإِنه يحلف عليه، ومنها: أنه إِذا ادعى عليه أنه أقر بمال أو هبة وإقباض وأقام البينة على ذلك فقال المدعى عليه أقررت بالمال على جهة القبالة ولم أقبض أو وهبت منك ولم أقبضك وطلب يمين المدعي فإِنه يحلف مع البينة على الأصح المنصوص.

ومنها: إِذا جنى على عضو باطن وادعى الجاني أنه كان أشل وادعى المجني عليه سلامته وأقام على ذلك بينة فإِنه يحلف معها والله أعلم. وأعلم أنه إِنما تعرض اليمين غالباً على (٢) من يُقْبَل إِقراره، ولا تعرض على من لا يُقْبَل كمن ادعى (٣) عليه أنه بالغ فأنكر فإِنه لا يحلف، إذ تحليفه يؤدى إِلى عدم اعتبار اليمين منه، وقد يحلف ولا يقبل إِقراره كما لو ادعى على شخص يستسخره أنه عبده، فأنكر يحلف وهو (٤) لو أقر بعد إِنكاره الرق لم يقبل إِقراره به، وفائدة عرض اليمين في هذه الصورة أن ينكل فيحلف المدعي فيكون نكوله بعد ادعائه كنكوله بعد شهادته بالحرية فيغرم القيمة إِن قلنا، أن اليمين بعد النكول كالإقرار، وإن قلنا كالبينة فأولى، والله أعلم.

* * *


(١) الفعل"ترد" مخاطب به هنا الزوج والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت عائد إلى الزوج.
(٢) عبر المؤلف هنا بالأغلبية ليخرج بعض المستثناة من هذا الضابط. انظر الموضوع في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣٧ - ٣٨.
(٣) انظر هذا الفرع في الروضة الإحالة السابقة.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>