للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد وقع في المذهب خلاف في مسائل (١) خارجة عن هذه القاعدة: منها: إِذا ادعى على رجل أن عبده جنى بما يوجب كذا وأنكر فوجهان: أحدهما أن السيد يحلف على نفي العلم جريا على القاعدة وأصحهما على البت؛ لأن فعل عبده بمثابة فعل نفسه، ولو ادعى عليه أن بهيمته أتلفت كذا حيث يجب الضمان فيحلف على البت قطعاً، والفرق أن البهيمة لا ذِمة لها، ولأن المالك لا يضمن بفعل البهيمة وإنما يضمن لتقصيره في حفظها، فهو أمر يتعلق بفعل نفسه.

ومنها: إذا ادعى على وارث أن له في ذمة مورثه كذا، وأنه مات وحصلت التركة في يده، وأنه يعلم ذلك، فأنكر الوارث الدين حلف على نفي العلم، وإن أنكر الموت فثلاثة أوجه: أحدها يحلف أيضاً على نفي العلم كما لو أنكر غصبه واتلافه وهو الأصح. والثاني: على البت؛ لأن الظاهر اطلاعه عليه. والثالث: الفرق بين من عهد حاضراً أو غائباً، وإن أنكر حصول شيء من التركة تحت يده حلف على البت.

ومنها: (٢) إذا نصب البائع وكيلاً ليقبض الثمن ويسلم المبيع فقال المشتري: إِن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم، فقولان، قال النووى (٣) الحلف على نفي العلم أقوى، واختار أبو زيد (٤) أنه يحلف على البت؛ لأنه يثبت


(١) انظر هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣٤ - ٣٥ وانظرها كذلك في مجموع العلائي لوحة ٢١٢.
(٢) راجع فى هذه المسائل المصادر السابقة في هامش (٢) بن صفحة ٤/ ٢٦٤.
(٣) انظرروضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣٥.
(٤) انظر قول أبي زيد هذا في المصدر السابق. وأبو زيد هذا هو "أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله محمد الإمام البارع أحد أئمة الفقه الشافعي حفظاً وتدريساً أثنى عليه فقهاء مذهبه سمع بمرو من علي بن حجر وغيره وبها تفقه عليه أبو بكر القفال وغيره من فقهاء مرو ولد سنة إحدى وثلاثمائة وتوفي سنة إحد وسبعين وثلاثماثة" اهـ. انظر ترجمته في تهذيب النووى جـ ٢ ص ٢٣٤، ٢٣٥، وطبقات ابن هداية الله صفحة ٩٦، ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>