للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنفسه استحقاق اليد على البيع.

ومنها: إِذا طولب البائع بتسليم المبيع وادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشترى أنت عالم بذلك فأنكر حلف على البت؛ لأنه يستبقي به وجوب تسليم المبيع إِليه. ومنها: إِذا مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر وقال أنا أخوك فأنكر يحلف على البت، لأن الأخوة رابطة جامعة بينهما فهو حالف في نفسه. ذكر الصورتين ابن القاص (١)، قال الرافعي (٢) ونازعه فيهما آخرون (٣) فقالوا يحلف على نفي العلم، قال في الروضة (٤) وهو الصحيح.

ومنها (٥) القاعدة أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على البت رجلاً كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين ورددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه، ورددنا اليمين على الزوجة حلفا على البت، لأنها يمين مثبتة، وعن الحاوى وجهان مطلقاً في يمبن الزوج إِذا أنكر الرضاع، أحدهما: على نفي العلم كيمين الزوجة إِذا أنكرت والثاني على البت. والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد فيما مضى واستباحة في المستقبل فكانت على البت تغليظاً، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهراً فيقنع فيه بالعلم.

قال الرافعي (٦): ليس الفرق بمتضح وهو كما ذكر، ويبنى على الوجهين إِذا (٧)


(١) انظر ذلك عن ابن القاص في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣٦.
(٢) انظر الروضة الإحالة السابقة.
(٣) نهاية لوحة ١٦٧.
(٤) القائل هو النووى: قال ذلك في زياداته على الروضة انظر جـ ١٢ ص ٣٦ منها.
(٥) انظر هذه المسألة مفصلة بنصها في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥.
(٦) انظر قول الرافعى هذا في الروضة جـ ٩ ص ٣٥.
(٧) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>