للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادعت رضاعاً وشك الزوج فلم يقع في (نفسه) (١) صدقها ولا كذبها. إِن قلنا يحلف على نفي العلم فله (أن يحلف ها هنا) (٢) وإن قلنا على البت فلا يحلف، وأشار في التتمة إِلى طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعاً، ووجه كون اليمين على البت أنه ينفي حرمة يدعيها المدعي، فيحلف على القطع. ومنها: إِذا اختلف الزوجان في الصداق جزم الرافعي (٣) بأنهما يحلفان على النفي والإِثبات بتاً، ورأى القاضى حسين والإمام أنها تحلف أنها لا تعلم أنه تزوجها بألف وأنه تزوجها بألفين، وتوسط بعضهم فقال: إِن عقد عليها في صغرها وهي لا تعلم الحال فالحلف على ما قال الإمام، وإن استؤذنت بعد بلوغها وعقد بأذنها فالحلف على ما قال الرافعي والله أعلم.

وأعلم أن باب اليمين أوسع من باب الشهادة، ولذلك قبلت اليمين من الفاسق والعبد ومن لا تجوز شهادته؛ لأنها في الغالب مستندة إلى النفي الأصلى فتعتضد به، وكذا إِذا رأى بخط أبيه أن له على فلان كذا وغلب على ظنه صحته، فإن له أن يحلف، وكذا إِذا أخبره ثقة أن فلاناً قتل أباه أو غصب منه كذا فإِنه يحلف، ولا يجوز له أن يشهد بشيء من ذلك، وكلما جازت الشهادة به جاز للحلف عليه، ولا ينعكس. والله أعلم.

* * *


(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه سياق النص وانظر أصل النص في الروضة الإحالة السابقة ومجموع العلائي لوحة ٢١٣. والذي في المخطوطة "فلم يقع في نفسها".
(٢) الذى في المخطوطة: فله أن يحلفها هنا "والتصويب من أصول النص، انظر الروضة جـ ٩ ص ٣٥. ومجموع العلائي لوحة ٢١٣.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>