انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٥٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٠٧)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٦٣). (١) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لأنه عائد إِلى مؤنث هو: (الأولى). والأصل له معان متعددة، ومعناه هنا: الدليل. (٢) معنى هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. انظر: صحيح البخاري (١/ ٢٣٧). ومسلم في كتاب الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك. انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٦). وأبو داود في كتاب الطهارة، باب: إِذا شك في الحدث. انظر: سنن أبي داود (١/ ٤٥)، رقم الحديث (١٧٦، ١٧٧). وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث: انظر: سنن ابن ماجة (١/ ١٧١)، رقم الحديث (٥١٣، ٥١٤). والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح. انظر: سنن الترمذي (١/ ١٠٩)، رقم الحديث (٧٤، ٧٥). وقال: وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طَلْق، وعائشة، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي سعيد. (٣) من الآية رقم (٧٨)، من سورة الحج. (٤) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام أحمد في المسند (٥/ ٢٦٦). =