للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة: الضررُ مُزَال، وأصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الرابعة: تحكيم العادة والرجوع إليها. وأصلها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} (٢) الآيات (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش (٤) رضي الله عنها: (تَحيَّضِي في


= وأخرج البخاري معناه مُعَلَّقًا في كتاب الإِيمان، باب: الدين يسر. انظر: صحيح البخاري (١/ ٩٣).
وقال العجلوني: "رواه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إِليهم بلفظ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإِني بعثت بالحنيفية السمحة. ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ليعلم يهود أني أرسلت بالحنيفية السمحة. وفي الباب عن أُبَيٍّ وجابر وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم". كشف الخفاء (١/ ٢١٧).
(١) أخرجه بهذا اللفظ الإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب: القضاء في المرفق.
انظر: الموطأ (٢/ ٧٤٥)، رقم الحديث (٣١).
والإِمام أحمد في المسند (٥/ ٣٢٧).
وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ٧٨٤)، رقم الحديث (٢٣٤٠، ٢٣٤١).
والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام.
انظر: سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٧)، رقم الحديث (٨٣).
(٢) من الآية رقم (٥٨) من سورة النور، وتمام الآية {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)} [النور: ٥٨].
(٣) هنا يوجد إِشارة إِلى تعليق كتب بجانب المخطوطة، ونصه: "أمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه". وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى ورقة (٥/ أ).
(٤) هي حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية أخت أم المؤمنين زينب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>