للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[علم] (١) الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) (٢) رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم (٣). وزاد (٤) بعض الفضلاء قاعدة


= وكانت زوجَ مصعب بن عمير، فقتل عنها، فتزوجها طلحة بن عبيد الله: قال أبو عمر: كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم.
روت حمنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة.
انظر: الاستيعاب (٤/ ٢٧٠)، وأسد الغابة (٤/ ٤٢٨)، والإِصابة (٤/ ٢٧٥).
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث.
(٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة، باب: من قال: إِذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
انظر: سنن أبي داود (١/ ٧٦)، رقم الحديث (٢٨٧).
وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في البكر إِذا ابْتُدِئَت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٢٠٥).
والترمذي: في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
انظر: سنن الترمذي (١/ ٢٢٣).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وقال أيضًا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٤٣٩).
والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة، ولم يصرح بتصحيحه. انظر: المستدرك (١/ ١٧٢)
(٣) قال العلائي: - "وكان شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإِن غالبه لا يرجع إِليها إِلا بواسطة وتكلف". المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).
ويظهر أنه يقصد بأبي المعالي شيخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذكره في أول المجموع المذهب.
(٤) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>