روت حمنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة. انظر: الاستيعاب (٤/ ٢٧٠)، وأسد الغابة (٤/ ٤٢٨)، والإِصابة (٤/ ٢٧٥). (١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث. (٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة، باب: من قال: إِذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. انظر: سنن أبي داود (١/ ٧٦)، رقم الحديث (٢٨٧). وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في البكر إِذا ابْتُدِئَت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٢٠٥). والترمذي: في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. انظر: سنن الترمذي (١/ ٢٢٣). وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وقال أيضًا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح". وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٤٣٩). والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة، ولم يصرح بتصحيحه. انظر: المستدرك (١/ ١٧٢) (٣) قال العلائي: - "وكان شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإِن غالبه لا يرجع إِليها إِلا بواسطة وتكلف". المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب). ويظهر أنه يقصد بأبي المعالي شيخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذكره في أول المجموع المذهب. (٤) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦/ ب).