للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلاعب (١)، فالأوقات ليست قربة ولا صفةً للقربة. وإِنما تذكر في النية لتمييز المرتبة، وكذلك (٢) تُمَيِّزُ الأسباب (٣).

فإِذا نوى الكفارة (٤) ولم يذكر سببها أجزأه، لأن العتق في كفارة الظهار مثله في كفارة القتل أو الجماع في رمضان، فإِذا (٥) تَمَيَّزَ عن المُتَطَوَّعِ به بنية الكفارة أجزأه. بخلاف رتب الصلوات فإِنها مختلفة، ولذلك شُرِعَ في بعضها [ما] (٦) لم يُشْرَع في


= توفي ببلده سنة ٦٧٦ هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٧٠)، وفوات الوفيات (٤/ ٢٦٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٤٧٦)، والبداية والنهاية (١٣/ ٢٧٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٢٢٥).
(١) قال النووي: "وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء إِلى وقت القضاء عالمًا بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف، ممن نقله إِمام الحرمين في مواقيت الصلاة، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم: القضاء بنية الأداء وعكسه، بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهلٌ الوقتَ لغيم ونحوه" المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٢٦).
(٢) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (ولذلك)، ولعل الصواب ما أثبته، ويشهد له ما في المجموع المذهب: ورقة (١٨/ ب).
(٣) المعنى: أن الأسباب مثل الأوقات، فليست قربة ولا صفة للقربة، ولكن تُذْكَر في النية لتمييز المرتبة.
واعلم: أن المميِّز سواء أكان وقتًا أم نية إِنما يجب ذكره فيما تتفاوت مراتبه، أما ما تتساوى مراتبه فلا يجب فيه ذكر المميز من سبب أو سواه، ومن القسم الأخير التكفير بالعتق.
واعلم أن كلام المؤلف هنا ليس واضحًا تمامًا، لذا أنصح القارئ بمراجعة كتاب قواعد الأحكام (١/ ١٧٧). فإِن المعنى المقصود موجود فيه بعبارة واضحة.
(٤) أي نوى المعتِق بإِعتاقه للرقبة الكفارة.
(٥) الجملة التالية: من هنا إِلى قوله أجزأه، يظهر لي أنها غير مناسبة، وأن المناسب أن تكون كما يلي: وقد تميَّز عن المتطوَّع به بنية الكفارة.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٨/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>