للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم: أن المقصود الأعظم بالنية الإِخلاص لله تعالى (١)، وهو إِفراده بالعبادة، فلو شاركه غرض آخر فَلَهُ مأخذان، أحدهما: بالنسبة إِلى الإِجزاء. والثاني: ترتب الثواب.

أما الأول (٢) ففيه صور:

منها: إِذا نوى بوضوئه أو غسله رفع الحديث والتبرد معًا، فالأصح المنصوص (٣): أنه يصح ولا يضر؛ لأن التبرد يحصل وإن لم ينوه، فلا أثر لنيته (٤).

ومنها: إِذا نوى بصومه العبادة والحمية وغيرهما، فيه هذا الخلاف (٥) بعينه.


= هذا: وقد بحثت عن النص المذكور في مظانه من قواعد الأحكام فلم أجده، فلعله ورد في كتاب آخر سوى كتاب القواعد، أو لعل العلائي ذكره من حفظه فأخطأ، ثم تبعه من نقل عنه في هذا الخطأ، وأقرب ما وجدته حول الموضوع في قواعد الأحكام هو ما نصه: - "فإِن قيل: الصلاة والتيمم ممتازان بصورتيهما عن العادات وعن غيرهما من العبادات فلِمَ افتقرا إِلى النية مع تميزهما؟ قلنا: أما التيمم فإِنه افتقر إِلى النية لأنه خارج عما يفعل عبادة أو عادة وليس مسحُ الوجه بالتراب نوعًا من التعظيم في مطرد العادات، بل صورته كصورة اللعب والعبث الذي لا فائدة فيه، فلذلك افتقر إِلى نية تصرفه عن اللعب والعبث إِلى العبادة، إذ لا تعظيم في صورته، والعبادات كلها إِجلال وتعظيم. وأما الصلاة ... " قواعد الأحكام (١/ ١٨٠).
(١) ذكر السيوطي أن النية شرعت لأمرين، وأنه يترتب على ما شرعت النية لأجله أمورٌ، أحدها: الإِخلاص. انظر: الأشباه والنظائر (٢٠).
(٢) وهو الإِجزاء.
(٣) أي الذي نص عليه الشافعي. انظر: مختصر البويطي: ورقة (٢/ ب).
(٤) انظر: المهذب (١/ ١٥)، والوجيز (١/ ١٢)، وحلية العلماء (١/ ١١٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٤٩).
(٥) المؤلف لم يذكر الخلاف في المسألة السابقة حتى يشير إِليه بقوله: هذا الخلاف، إِلا على اعتبار أنه قال: فالأصح المنصوص أنه يصح ... ، وذلك يفهم منه قول أو وجه آخر وهو أنه لا يصح. وعلى كل فالمسألة خلافية ومن أراد الرجوع إِليها فلينظر: المهذب (١/ ١٥)، وحلية العلماء (١/ ١١٢، ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>