للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا طاف وقصد مع ذلك ملازمة غريم يطوف، أو السعي أيضًا فيه هذا الخلاف، وهذا إِذا نوى نفس الطواف الواجب. فإِن لم يفرده بنية وقلنا: لا يشترط ذلك في الحج والعمرة، فالأصح: أنه لا يصح طوافه؛ لأنه إِنما يصح عند عدم التشريك بحكم النية في أصل النسك بحكم الانسحاب (١)، فإِذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفًا ولم يبق للاندراج (٢) أثر (٣). كما إِذا عزبت (٤) نية رفع الحدث في أثناء التبرد، ثم نوى التبرد أو التنظف، فإِن الأصح: أنه تنقطع نيته (٥).

ومنها: إِذا أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه، قال ابن الصباغ: "تصح صلاته" (٦). جزم به. وفيه نظر؛ لأن الخراسانيين (٧) حكوا وجهًا: أن


(١) الانسحاب: معناه الانجرار، أي: أن نية أصل الحج تنجر إِلى أعمال الحج، ومنها الطواف، فيكون الطواف داخلا في نية أصل الحج.
هذا: وعبارة المؤلف المتقدمة غير مستقيمة، لذا أُوْرِدُ فيما يلي عبارة العلائي، قال: - " ... لأنه إِنما يصح بدون هذا التشريك لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه، فإِذا قصد بطوافه ملازمة الغريم. . إِلخ". المجموع المذهب، ورقة (١٩/ أ).
(٢) الاندارج: معناه دخول الطواف في نية أصل الحج.
(٣) وفي وجه آخر يصح الطواف، ومن أراد الرجوع إِلى هذه المسألة فلينظر: المجموع (٨/ ١٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٨٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٢١).
(٤) عزبت: بمعني غابت قال صاحب المصباح: "فقولهم (عزبت) النية أي غاب عنه ذكرها". المصباح (٢/ ٤٠٧).
(٥) انظر: المهذب (١/ ١٥)، والمجموع (١/ ٣٤٦)، وروضة الطالبين (١/ ٤٩).
(٦) ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى (صاحب الشامل)، أقول: و (صاحب الشامل) هو (ابن الصباغ). انظر المجموع (١/ ٣٤٤).
(٧) الخراسانيون: طائفة من أصحاب الشافعي من خراسان وما حولها، ويقابلهم: العراقيون. وسيأتي للطائفتين مزيد بيان -إِن شاء الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>