للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نوى بغسله الجنابة والجمعة معًا لا يجزئه عن واحد منهما (١). فنية الصلاة إِذا نوى معها دفع الغريم أولى بالبطلان.

ومنها: ما حكاه النووي (٢) عن جماعة من الأصحاب: "فيمن قال له شخص: صل الظهر ولك عليَّ دينار، فصلاها بهذه النية، أنه تجزئه ولا يستحق الدينار" جزم به، وهي أشكل من الأولى (٣).

المأخذ الثاني: وهو ترتب الثواب على العبادة إِذا شَرِكَ (٤) فيها أمر آخر دنيوي أو رياء (٥)، فالذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإِن [كان] (٦) القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن [كان] (٧) القصد الديني هو الأغلب كان


(١) قال النووي: "وحكى الخراسانيون وجهًا أنه لا يحصل واحد منهما، قال إِمام الحرمين: هذا الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد، قال ولم أره لغيره، وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل الصعلوكي" المجموع (١/ ٣٤٥).
أقول: ويظهر أن هذا الوجه بعيد كما قال إِمام الحرمين، إِذ وجدت بعض الخراسانيين يصرح بحصولهما معًا، انظر: المهذب (١/ ١١٣)، والوجيز (١/ ١٢).
(٢) في المجموع (٣/ ٢٣١).
(٣) أقول: لا أعلم ما مصدر الإِشكال، لدى المؤلف في هاتين المسألتين مع أنه قال فيما سبق: "إِذا نوى بوضوئه أو غسله رفع الحديث والتبرد معًا فالأصح المنصوص أنه يصح ولا يضر لأن التبرد يحصل وإِن لم ينوه فلا أثر لنيته". ولا يظهر لي أن بين تلك المسائل فرقًا.
(٤) شَرِكَ: بفتح الشين وكسر الراء من باب تَعِبَ، يقال شَرِكْتُه في كذا أي صرت له شريكًا. انظر: المصباح (١/ ٣١١).
(٥) قال الجرجاني: - "الرياء: ترك الإِخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه". التعريفات (١١٣).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧/ أ)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٩/ ب)، وبه يستقيم الكلام.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧/ أ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>