قال الشربيني: "وسمي ما قاله نصًا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإِمام عليه أو لأنه مرفوع إِلى الإِمام، من قولك: نصصت الحديث إِلى فلان إِذا رفعته إِليه" مغني المحتاج (١/ ١٢). هذا وقد بحثت عن هذه المسألة في الأم ومختصر المزني، فلم أجدها، فلعل الشافعي رحمه الله ذكرها في الإِملاء أو غيره من الكتب. إِلا أنني وجدت النووي ذكر أن الشيخ أبا حامد قد نَقَلَ عدمَ الإِجزاء عن نص الشافعي، انظر: (المجموع (٤/ ٤٣). (١) وهو إِجْزاءُ سجدة التلاوة عن السجدة المنسية، انظر: المهذب (١/ ٩٠). (٢) انظر: الوجيز (١/ ١٢)، والمجموع (١/ ٣٥٠). (٣) انظر: المجموع (١/ ٣٥٠). (٤) ورد في المجموع المذهب بدل العبارة المتقدمة عبارة أخرى ونصها: - "وعدم الجزم بالنية في الوضوء إنما جاء ... إِلخ". ورقة (٢٠/ أ). ويظهر لي أن عبارة العلائي في المجموع المذهب هي المناسبة، ووجه ذلك: - أن العلائي سبق أن علل عدم الإِجزاء بقوله: "لأنه توضأ مترددًا في النية غير جازم بها". ورقة (٢٠/ أ). فأراد أن يبين وجه عدم الجزم بالنية فذكر العبارة المتقدمة. (٥) انظر: المجموع / ١/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤٨).