للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استصحاب ذلك (١). ونظيره: (٢) أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان (٣) فإِنه يصح (٤).

ولو لم يردد نيته في هذه الصورة (٥)، بل جزم الصوم عن رمضان، فالمذهب: أنه لا يصح وإِن بان أنه من رمضان (٦). وفيه وجيه: أنه يجزئه (٧).

وهذه المسائل ترجع إِلى قاعدة: وهي أن ما أتى به المكلف حال الشك، لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر، فوافق الصواب في نفس الأمر، فإِنه لا يجزئ، لما ذكرنا من اشتراط (٨).

وقولُنا: لا على وجه الاحتياط. احترازٌ عما إِذا أتى به على وجه الاحتياط، كما إِذا


(١) أما الثلاثون من شعبان فالأصل أنه من شعبان، فلا يمكن استصحابه لرمضان.
(٢) أي مثل قوله: هذه زكاة مالي الغائب. . إِلخ، أن ينوي مثل ذلك ليلة الثلاثين من رمضان.
(٣) فيقول أصوم غدًا عن رمضان إِن كان منه، وإِن لم يكن منه فأنا مفطر، ثم يتبين أنه منه.
(٤) ذكر ذلك الرافعي، في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٦).
(٥) يقصد بها الحالة الثالثة، وهي إِذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ثم نوى الصيام عن رمضان وهو لا يعتقد أنه منه.
(٦) قال النووي: - "لِمَا ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان، ولأنه إِذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزمُ به، وإِنما يحصل حديث نفس لا اعتبار به". المجموع (٦/ ٢٥٢).
(٧) ذكر الرافعي ذلك الوجه، في: فتح العزيز (٦/ ٣٢٨).
(٨) وهو قول المؤلف: "واعلم أن النية معناها القصد كما مر، وهو لا يؤثر إِلا إِذا كان جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة وإِلا لم يكن قصدا". وقد ذكر النووي ما يقارب هذه القاعدة انظر: المجموع (١/ ٤٧٦).
هذا: وقد ورد في النسخة الأخرى: ورقة (٩/ أ). بعد هذه الكلمة كلمةُ ملحقة بين السطرين وهي (الجزم) فكانت العبارة هكذا: لما ذكرنا من اشتراط الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>