للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك: هل أصاب الثوبَ نجاسةٌ أم لا؟ فغسله احتياطًا، ثم بان أنه متنجس، فإِنه يجزئ (١). وكذا إِذا كان محدثًا، وشك هل توضأ أم لا؟ فتوضأ احتياطًا، ثم بان أنه محدث. وكذا إِذا نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها فصلى (٢)، فإِنه تبرأ الذمة مع الشك، فإِنه أتى بذلك احتياطًا.

وقولنا: ولا لامتثال الأمر. احترازٌ عما إِذا اجتهد، وغلب ظنه على شيء (٣)، فإِنه يجزئه وإِن كان الشك بعد قائمًا؛ لأنه مأمور بالعمل بالظن (٤). نعم: إِن تيقن الخطأ بعد ذلك أعاد وجوبًا.

وإذا تجرد فعل العبادة مع الشك عن هذين القيدين (٥) لم يُجْزِ، وبيانه بصور:

منها: لو هجم (٦) على أحد الإِناءين (٧) بلا اجتهاد، وقلنا: لا يجوز


(١) كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "في هذا المثال نظر". أقول: والنظر في هذا المثال من جهة أن إِزالة النجاسة لا تحتاج إِلى نية كما قال المؤلف في أول هذه القاعدة وبناء على ذلك فلا أثر للنية فكيف بالشك فيها. نعم: لا يكون في هذا المثال نظر على الوجيه الذي ذكره المؤلف وهو اشتراط النية في إزالة النجاسة.
(٢) أي الصلوات الخمس، مع عدم الجزم في واحدة منهن أنها المنسية.
(٣) كذا في النسختين، ولعل المناسب أن يقال: وغلب على ظنه شيء. وهذا هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٢٢/ أ).
(٤) كالاجتهاد في القبلة.
(٥) وهما الاحتياط، وامتثال الأمر.
(٦) هجم: معناه أقدم على أحد الإِناءين بتسرع، قال ابن فارس: - "الهاء والجيم والميم: أصل صحيح واحد يدل على ورود شيء بغتة، ثم يقاس على ذلك" معجم مقاييس اللغة (٦/ ٣٧).
وممن استعمل لفظ الهجوم في الأواني النووي في المجموع (١/ ٢٢٨).
كما استعمل الغزالي لفظ الهجوم في نحو ذلك الوضع، وذلك في إِحياء علوم الدين (٢/ ١١٨).
(٧) المشتبهين عليه، اللذين أحدهما طاهر، والآخر نجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>