(٢) إِذا اشتبه على الإِنسان ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ففي ذللث ثلاثة أوجه عند الشافعية. أحدها: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إِلا إِذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة ظاهرة. الثاني: أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرًا وإِن لم يَبْنِ ظنه على علامة ظاهرة. الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن يعتمد فى تعيينه على اجتهاد أو ظن. وانظر هذه الأوجه الثلاثة فى: المجموع (١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، وروضة الطالبين. (١/ ٣٥). (٣) انظر: حلية العلماء (١/ ٨٨)، والمجموع (١/ ٤٧٦)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦). (٤) لأنه فعل ذلك وهو شاك، وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف. (٥) وذلك كأن يشك في بقاء مدة المسح. (٦) كأن يتيقن أن المدة باقية. (٧) انظر: حلية العلماء (١/ ١٣٢، ١٣٣)، والمجموع (١/ ٤٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢). (٨) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و (٢/ ٢٤٣)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١). (٩) وهي كونه شاكًا في دخول الوقت. (١٠) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و (٢/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).