للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهجم (١) من غير أمارة (٢)، وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته (٣)؛ ولو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين (٤)، أما بعده فتصح قطعًا، بناء على المشهور أن الإِزالة لا تحتاج إِلى نية.

ومنها: إِذا شك في جواز المسح على الخف (٥) ومسح، ثم تيقن جوازه (٦)، وجب إِعادة المسح، ويقضي ما صلى به (٧).

ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان دخوله، لم يصح تيممه (٨).

ومنها: لو طلب الماء في هذه الحالة (٩)، ثم بان دخول الوقت قبله، لم يصح طلبه (١٠).


(١) يظهر أن الصواب: "الهجوم". انظر: أوضح المسالك (٤٣٦).
(٢) إِذا اشتبه على الإِنسان ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ففي ذللث ثلاثة أوجه عند الشافعية.
أحدها: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إِلا إِذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة ظاهرة.
الثاني: أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرًا وإِن لم يَبْنِ ظنه على علامة ظاهرة.
الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن يعتمد فى تعيينه على اجتهاد أو ظن.
وانظر هذه الأوجه الثلاثة فى: المجموع (١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، وروضة الطالبين. (١/ ٣٥).
(٣) انظر: حلية العلماء (١/ ٨٨)، والمجموع (١/ ٤٧٦)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦).
(٤) لأنه فعل ذلك وهو شاك، وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف.
(٥) وذلك كأن يشك في بقاء مدة المسح.
(٦) كأن يتيقن أن المدة باقية.
(٧) انظر: حلية العلماء (١/ ١٣٢، ١٣٣)، والمجموع (١/ ٤٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢).
(٨) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و (٢/ ٢٤٣)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).
(٩) وهي كونه شاكًا في دخول الوقت.
(١٠) انظر: المجموع (١/ ٤٧٦) و (٢/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>