للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي حسين: "في نص الشافعي ما يدل عليه".

ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل والجماع قال النووي في: (شرح المهذب) (١): "المشهور بطلانه في الحال بناء على القول بأن نية الخروج مبطلة، وفي وجه: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل والجماع. نقله الماوردي" (٢). وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين: "أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا. وهو قوي متجه؛ لأن الكفارة إِنما تجب على المجامع في رمضان إِذا أفسد به صوم يوم منه، فلو كان العزم على الجماع يفسد (٣). لم يصادف الجماع صومًا يفسده، فلا تجب الكفارة" (٤). وهذا إِشكال


= الاعتكاف في: ورقة (٣٨٥/ ب). من نفس الجزء.
(١) شرح المهذب: كتاب للإمام النووي سماه بـ (المجموع)، وقد شرح به قسمًا من كتاب (المهذب) للإمام أبي إِسحق الشيرازي المتوفي سنة ٤٧٦ هـ. وهو كتاب عظيم القدر كثير النفع، وقد بين النووي في أوله منهجه الذي سار عليه فيه. كما ذكر في أوله مقدمة عن العلم وآدابه وما يلحق بذلك، كما ذكر شيئًا من اصطلاحات المذهب وبينها أفضل بيان، وعلى العموم فطريقته: أن يورد جزءًا من المهذب، ثم يتبع ذلك بالحديث عما فيه من آيات وأحاديث، ثم يشرح الألفاظ الغريبة، ثم يتعرض للأحكام، ثم يتعرض لخلاف العلماء في بعض الأحيان، وإن عرض اسم علم ترجم له.
وقد وصل النووي فيه إلى أثناء باب الربا، ثم شرع تقي الدين السبكي المتوفي سنة ٧٥٦ هـ في إِكماله فوصل إِلى ما قبل باب المرابحة، ثم أكمله أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد نجيب المطيعي.
هذا: وقد طبع الكتاب طبعة قديمة ومعه كتاب فتح العزيز وكتاب التلخيص الحبير، وقد أعيد تصوير هذه الطبعة حديثًا، كما أن الكتاب قد طبع طبعة أخرى بتحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي.
(٢) انظر نص كلام النووي في: المجموع (٦/ ٢٥٤).
(٣) أي يفسد الصوم، ولو عبَّر بدل هذه الكلمة بقوله (مفسدًا) لكان أولى.
(٤) من تمام الكلام المتقدم ما قاله العلائي، ونصه: - "كما لو كان أكل قبل الجماع، ولا ريب في =

<<  <  ج: ص:  >  >>