للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوي لم أر من تعرض له (١).

أما إِذا قلب نية العبادة من صفة إِلي أخرى، فإِن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها (٢).

وأما في الصوم فيخرج على الخلاف المتقدم: إِن قلنا: يخرج بنية القطع، فإِن كان ذلك في رمضان وقلبه إِلى غير صومه بطل الصوم عن رمضان، ولا يصح له غيره. وإِن كان في غيره بأن كان في (٣) قضاء، فقلبه إِلى نذر أو كفارة ونحو ذلك، لم يصح ما نواه وبطل ما كان نواه. وهل يبطل الصوم من أصله أم ينقلب نفلًا؟ فيه خلاف له نظائر (٤) تأتي إِن شاء الله في القواعد الأصولية.

وأما إِذا فرعنا على الصحيح (٥) فلا أثر لانتقاله بل هو مستمر على ما نواه، وقد حكى القاضي حسين عن نص الشافعي أنه قال في صوم المظاهر: "إِن صام فيها يومًا تطوعًا أو غير النية إِلى التطوع فعليه أن يستأنف". (٦) وهذا ظاهر في أن تغيير النية في صوم الكفارة إِلى التطوع مفسد للنية.

واعلم أن قلب النية في الصلاة إِنما يؤثر فيما إِذا لم يكن سبب، فإِن كان فقد نص الشافعي على أنه: "لو تحرم بالصلاة منفردًا ثم حضر جماعة يصلون" قال: "أحببت أن


= أنه لا يتأتى الجماع من شخص قبل العزم". المجموع المذهب: ورقة (٢٣/ ب).
(١) قائل القول المتقدم في الأصل هو العلائي. انظر: المجموع المذهب: ورقة (٢٣ / ب).
(٢) ذكر السيوطي تفصيلًا حسنًا في حكم قلب نية الصلاة، فانظره في: الأشباه والنظائر (٣٩).
(٣) نهاية الورقة رقم (١٠).
(٤) ذكر المؤلف تلك النظائر في قاعدة: إِذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟. وقد ذكر المؤلف تلك القاعدة في ورقة (٤٠/ أ).
(٥) وهو أنه لا يبطل الصوم بنية القطع.
(٦) ليس هذا نص الشافعي، ولكنه قريب منه، فانظر: الأم (٥/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>